عرض مشاركة واحدة
  #73  
قديم 16-03-2015, 04:31PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -




[80] وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : ( إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه إن
وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه )



موضوع الحديث:

التأمين في الصلاة



المفردات

إذا أمن الإمام : أي قال آمين وآمين بالمد والتخفيف ومعناه اللهم استجب وقيل آمين بالتثقيل ومعناه قاصدين والأول أصح وأشهر
وقوله فأمنوا : الفاء واقعة في جواب الشرط لأنه طلب
وقوله غفر له ما تقدم من ذنبه : أي الذي تقدم من ذنبه


المعنى الإجمالي

لما كانت الفاتحة تشتمل على الحمد والثناء والتفويض والدعاء شرع الله عز وجل على لسان رسوله
ﷺ التأمين للمأمومين مع إمامهم لأنهم بالتأمين يكونون قد شاركوه فيما احتوت عليه هذه
السورة من المعاني العظيمة



فقه الحديث

أولاً : في الحديث دليل على مشروعية التأمين وفيه أربعة مذاهب :

المذهب الأول : مشروعية الجهر به للإمام والمأموم والمنفرد حكاه الترمذي عن الشافعي وأحمد
وإسحاق وهو الأرجح لما عليه من الأدلة التي لا سبيل إلى ردها


المذهب الثاني : مشروعيته سراً في الجهرية وبه يقول أبو حنيفة وهو رواية عن مالك إلا أن مفهوم حديث
أبي هريرة رضي الله عنه يدل على الجهر بالتأمين وبذلك بوب البخاري على الحديث وأصرح منه
في الدلالة على الجهر ما رواه النسائي وصححه وابن خزيمة وابن حبان من طريق نعيم المجمر
قال صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ ولا الضالين فقال
آمين وقال الناس آمين فذكر الحديث وفي آخره ويقول إذا سلّم والذي نفسي بيده إني لأشبهكم
بصلاة رسول الله ﷺ.

وأصرح من حديث نعيم أيضاً ما رواه الترمذي عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله
ﷺ قرأ ( غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) فقال آمين ومد بها صوته ورجال إسناده رجال
الصحيحين إلا حجر بن عنبس فقد حكى الحافظ في التلخيص أن ابن القطان أعل الحديث به وقال
أنه لا يعرف وخطأ الحافظ ابن القطان ووثقه وصحح حديثه ثم نقل عن الدارقطني أنه صححه
أيضاً وعن ابن معين أنه وثق حجراً المذكور وقد تابع حجراً على هذا الحديث عن وائل بن حجر عبدالجبار
بن وائل بن حجر ومن هنا نعلم أن المذهب الأول هو الصحيح لهذه الأدلة والله أعلم


المذهب الثالث : أن التأمين يشرع للمأمومين دون الإمام وبه قال مالك . والعجب أنه هو الراوي
لحديث أبي هريرة وقد اعتذر من تمذهب له عن الحديث بأعذار كلها واهية والحق أحق أن يتبع


المذهب الرابع : أنه لا يشرع لا سراً ولا جهراً وأن فعله بدعة بهذا قالت العترة ولا ينظر إليه لمصادمته
النصوص والله أعلم


ثانياً : يؤخذ منه أن الملائكة تؤمن على دعاء بني آدم

ثالثاً : يؤخذ منه التأمين وأنه من موجبات الغفران

رابعاً : قوله ( غفر له ما تقدم من ذنبه) محمول على الصغائر دون الكبائر .



تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ

[ المجلد الأول : ص / 193 - 195]

تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [1]
[ المجلد الأول ]

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam1.pdf









رد مع اقتباس