عرض مشاركة واحدة
  #67  
قديم 11-03-2015, 06:48PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم






تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -



[74] عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله ﷺ لطعام
صنعته فأكل منه ثم قال ( قوموا فلأصلي لكم ) قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسودّ
من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله ﷺ وصففت أنا واليتيم وراءه
والعجوز من ورائنا فصلى لنا رسول الله ﷺ ثم انصرف .

ولمسلم أن
رسول الله ﷺ صلى به وبأمه فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا .

اليتيم : هو ضميرة جد الحسين بن عبدالله بن ضميرة .


موضوع الحديث :

موقف المرأة مع الرجال في الصلاة



المفردات :

مليكة : بضم الميم وفتح اللام وقيل بفتح الميم واللام والأول أشهر
حصير : أي فراش من الحصير وهو شجر معروف له سعف كسعف النخل تعمل منه
الفرش

قد اسود من طول ما لبس : أي قد علاه الدرن من طول افتراشه لأن الافتراش يسمى لبساً
ومن ذلك قوله تعالى _ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ _ (البقرة:187)

النضح : تقدم تعريفه
جدته : قيل الضمير يعود إلى إسحاق بن عبدالله ورجحه ابن عبدالبر حكى ذلك الحافظ
في الإصابة ورده ورجح أنها جدة أنس من قبل أمه أي والدة أم سليم .



المعنى الإجمالي :

صلى الله وسلم على نبينا نبي الرحمة الذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق فها هو الذي دوخت
هيبته قلوب كسرى وقيصر في ممالكهم الواسعة وماديتهم العظيمة وأبهتهم التي تأخذ
بالأبصار وتحير الأفكار يجيب دعوة عجوز من عجائز المسلمين ويأكل من طعامها ليدخل
السرور على قلبها ولم يكن في مجتمعاته بالغافل عن القيام بحق ربه في العبودية له
والدعوة إليه بالقول والفعل بل كان يصلي لمن دعاه في موضع من بيته ليتخذه مسجداً كما
كان يأمر باتخاذ المساجد في البيوت وقد صلى لمليكة رضي الله عنها ليعلمها كيفية صلاته
لأن موقف النساء متأخر فصف أنساً والغلام صفاً والعجوز وراءهم وحدها .



فقه الحديث :

أولاً : يؤخذ منه ماكان عليه النبي ﷺ من التواضع والخلق الحسن .

ثانياً : فيه استحباب دعوة أولى الفضل من الناس .

ثالثاً : يؤخذ من قوله : فقمت إلى حصير لنا قد اسودّ من طول ما لبس . أن الافتراش لبس
ويبنى على ذلك أن ما حرم لبسه حرم افتراشه وأن من حلف أن لا يلبس شيئاً فافترشه فقد
حنث أفاده ابن دقيق العيد رحمه الله .


رابعاً : فيه أن موقف الاثنين وراء الإمام قال النووي وهو مذهب العلماء كافة ما عدا ابن مسعود
وصاحبيه فقالوا يكونون هم والإمام صفاً واحداً ويقف بينهما وحكى الشوكاني أنه مذهب أبي
حنيفة وأهل العراق .


خامساً : فيه أن للصبي موقف من الصف

سادساً : فيه أن موقف المرأة إذا كانت وحدها وراء الصف ثم اختلفوا في صلاتها إذا
وقفت إلى جنب الرجل فقيل تبطل القدوة وقيل تبطل الصلاة والأول أظهر لأن إبطال الأصل
بالظن غير وجيه


سابعاً : فيه أن الأصل في البسط وما أشبهها الطهارة

ثامناً : حمل قوله فنضحته على إرادة التليين واستدلت به المالكية على استحباب نضح
ما شك في نجاسته


تاسعاً : فيه جواز الجماعة في صلاة النافلة .والله أعلم .


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ

[ المجلد الأول : ص / 179 - 181]

تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [1]
[ المجلد الأول ]

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam1.pdf







رد مع اقتباس