عرض مشاركة واحدة
  #62  
قديم 07-03-2015, 11:13AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله-




باب استقبال القبلة


[69] عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله ﷺ كان يسبح على ظهر راحلته حيث
كان وجهه يومئ برأسه وكان ابن عمر يفعله .

وفي رواية: كان يوتر على بعيره .
ولمسلم : غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة.
وللبخاري : إلا الفرائض


موضوع الحديث:

التطوع على الراحلة



المفردات

يسبح : أي يتنفل والتسبيح في عرف الشرع يقع على قول سبحان الله وعلى الصلاة النافلة
يومئ : أي يشير
وجهه : أي ناحيته التي يتوجه إليها
المكتوبة : هي الفرائض


المعنى الإجمالي

امتازت شريعة نبينا ﷺ من بين الشرائع بالسماحة واليسر ولقد وصفها بقوله ( بعثت بالحنيفية
السمحة ) فها هو الشارع يتطوع على راحلته في السفر ليتأسى به المكلفون وليكون ذلك
ميسراً للاستكثار من العبادة فينالوا بذلك الأجر العظيم ويومئ بالركوع والسجود أما المكتوبة فلم
يبح لهم فيها ذلك لأنها محصورة .



فقه الحديث

أولاً : فيه دليل على مشروعية صلاة النافلة على الراحلة حيثما توجهت به وهو مجمع عليه في
السفر حكى الإجماع عليه النووي وابن حجر وإنما اختلفوا في الحضر هل يجوز فيه ذلك
أم لا ؟ فذهب إلى جوازه أبو يوسف وأبو سعيد الإصطخري من الشافعية وأهل الظاهر
ومنعه الجمهور

أما النصوص فهي ترجح ما ذهب إليه الجمهور لأن ما ورد مطلقاً يجب حمله على المقيد
بالسفر

ثم اختلفوا في استقبال القبلة عند البدء أي عند تكبيرة الإحرام فاستحب ذلك أحمد وأبو ثور
لما رواه أبو داود بسند لا بأس به عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ كان إذا
سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجه ركابه .



ثانياً : قال ابن دقيق العيد : الحديث يدل على الإيماء ومطلقه يقتضي الإيماء بالركوع والسجود .

قال : والفقهاء قالوا : يكون الإيماء في السجود أخفض من الإيماء في الركوع ليكون البدل
على وفق الأصل وليس في الحديث ما يدل عليه ولا ما ينفيه .



قلت : وهذه غفلة منه مع جلالته رحمه الله وسبحان من تفرد بالكمال فقد روى أبو داود
بسند رجاله رجال الصحيح – إلا أن أبا الزبير مدلس وقد عنعن فيه – عن جابر بن عبدالله
رضي الله عنه : أنه جاء إلى النبي ﷺ وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود
أخفض من الركوع



ثالثاً:يؤخذ من قوله : وفي رواية : كان يوتر على بعيره أن الوتر سنة وليس بواجب وقد
بسط الكلام عليه في بابه



رابعاً : في قوله ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة وللبخاري إلا الفرائض دليل أن الفريضة
لا يتسامح فيها كما يتسامح في النافلة إلا أنه يستثنى من ذلك حالة المطر لحديث لكن
لا يعفى في استقبال القبلة أما أحكام صلاة الخوف فسيأتي الكلام عليها إن شاء الله .
وبالله التوفيق .




تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ

[ المجلد الأول : ص / 166 - 168]


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [1]
[ المجلد الأول ]

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam1.pdf






رد مع اقتباس