عرض مشاركة واحدة
  #22  
قديم 02-03-2015, 04:53PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم





تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -




【 باب الأذان والإقامة】

[65] عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة .
متفق عليه.



موضوع الحديث:

الأذان وكيفيته.



المفردات

الشفع : هو ضد الوتر وهو كل عدد يقبل التصنيف كإثنين و الأربعة.
والوتر: هو الفرد وهومالا يقبل التصنيف كالواحد والثلاثة.


المعنى الإجمالي

ماكان في محيط الصحابة رضي الله عنهم فترة الرسالة آمر سوى نبيهم ﷺ فإذا قال أحدهم
أمر بكذا لا يفهم منه آمر سواه , ومن ذلك قول أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر
الإقامة.



فقه الحديث

أولاً : في قوله (أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة ) دليل لمن قال بفرضيتها لأن
الأمر بصفة الشيء أمر به وأصرح منه في الدلالة على الوجوب حديث مالك بن الحويرث في
الصحيحين قال : أتينا رسول الله ﷺ فذكر الحديث إلى أن قال : قال ( ارجعوا إلى أهليكم
فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم
وليؤمكم أكبركم )



قال ابن حزم : وروينا بإسناد في غاية الصحة من طريق حمادبن زيد عن أيوب بعني السختياني أن
عمرو بن سلمة الجرمي أخبره عن أبيه وكان وافد قومه إلى النبي ﷺ : أن رسول الله ﷺ
قال له ( صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا صلاة كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة
فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآناً )



وفي حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي ( واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً ) فلهذا قال
أهل الظاهر وأحمد ومالك وعطاء ومجاهد بفرضيتهما على اختلاف بينهم في كيفية الواجب
وذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى سنيتها والأول أرجح لأنه الأظهر من النصوص . والله أعلم



ثانياً : في قوله ( يشفع الأذان ) دليل أن السنة شفع ألفاظ الأذان إلا كلمة التوحيد في آخره
فإنها واحدة بالإجماع ولكن اختلفوا من ذلك في مسألتين:



(الأولى ) تربيع التكبير وتثنيته وقد جاءت الأحاديث بالأمرين لكن رجح الجمهور أحاديث
التربيع لكثرتها واشتمالها على زيادة . وقال مالك وزيد بن علي والهادي والقاسم والصادق
بتثنية التكبير عملاً ببعض روايات حديثي عبدالله بن زيد وأبي محذورة رضي الله عنهما وبعمل
أهل المدينة



( والثانية) اختلفوا في الترجيع وهو أن يأتي بالشهادتين أولاً يخفض بهما صوته ثم يعيدهما فيرفع
صوته بهما فذهب إلى إثباته الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة لثبوته من حديث أبي محذورة وهو
متأخر عن حديث عبدالله بن زيد وذهب أبو حنيفة والهادوية والناصر إلى عدم استحبابه تمسكاً
بظاهر حديث عبدالله بن زيد . والأرجح القول بالتخيير بين تربيع التكبير وتثنيته وترجيع الشهادتين
وعدمه وبذلك يحصل الجمع بين مختلف الأحاديث وهو مذهب جماعة من أجلة العلماء



ثالثاً : يؤخذ منه أن ألفاظ الإقامة فرادى إلا ( قد قامت الصلاة ) عند غير مالك ومعها عنده
والأول أرجح كما روى البخاري ومسلم وأبو داود بزيادة ( إلا الإقامة ) وذهب أبو حنيفة وابن
المبارك والثوري إلى أن ألفاظ الإقامة شفعاً كالأذان واحتجوا بحديث عبدالله بن زيد عند
أبي داود بلفظ : كان أذان رسول الله ﷺ شفعاً شفعاً في الاذان والإقامة

. وأعل بانقطاعه بين عبدالله بن زيد وعبدالرحمن بن أبي ليلى .
ومال الشوكاني إلى صحته ولا شك أن الشفع ثابت من حديث أبي محذورة .
فالأولى القول بالتخيير بين الشفع والإفراد .
والله أعلم




تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ

[ المجلد الأول : ص / 154 - 155]



تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [1]
[ المجلد الأول ]


http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam1.pdf








رد مع اقتباس