عرض مشاركة واحدة
  #6  
قديم 24-02-2015, 02:54AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم





تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله-




[56] عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال : شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي
عمر أن النبي ﷺ نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى
تغرب وما في معناه من الأحاديث رواه البخاري



[57] عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ قال : ( لا صلاة بعد
الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس )



موضوع الحديثين :

كراهة الصلاة عند الشروق والغروب



المفردات

لا : نافية للجنس وهي نفي يتضمن النهي وخبرها محذوف تقديره هنا : لا صلاة جائزة
أو صلاة مشروعة

تغيب : أي تغرب


المعنى الإجمالي

من القواعد الشرعية تحريم التشبة بالكفار في عباداتهم وأعيادهم وعاداتهم وأزيائهم ولما
كان عباد الشمس من الكفار يسجدون لها عند الطلوع وعند الغروب نهى النبي ﷺ
عن الصلاة في هذهين الوقتين أما دفعاً للتشبه بهم أو حماية لجانب التوحيد خشية أن
تعبد على مرور الزمن



فقه الحديثين

أولاً : في حديث ابن عباس رد على الروافض فيما يدعونه من تفضيل أهل البيت على
جميع الصحابة حتى الأكابر ومأخذ ذلك من قول ابن عباس وأرضاهم عندي عمر



ثانياً : قال ابن دقيق العيد : وصيغة النفي إذا دخلت على فعل في ألفاظ صاحب الشرع
فالأولى حملها على نفي الفعل الشرعي لا على نفي الفعل الوجودي فيكون قوله : لا
صلاة بعد الصبح نفياً للصلاة الشرعية لا الحسية



ثالثاً : في الحديثين دليل على منع الصلاة في هذين الوقتين وبذلك قال الجمهور
ومنهم الأئمة الأربعة وقالت الظاهرية بالجواز وهو محكي عن بعض السلف ثم اختلف القائلون
بالمنع في هل يستثنى من ذلك شيء أم لا ؟ فقال الشافعي باستثناء الفرائض وما له سبب
من النوافل وقال أبو حنيفة يحرم الجميع سوى عصر يومه وقال مالك باستثناء الفرائض فقط
وقال أحمد باستثناء الفرائض وركعتي الطواف

ولا شك أن الواجب أن نستثني ما جاءت النصوص باستثنائه وقد جاءت النصوص
باستثناء ما يلي :

صبح اليوم وعصره لما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ
قال ( من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة
من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر )

إعادة الصلاة في الجماعة لحديث يزيد بن الأسود عند الثلاثة وأحمد في قصة الرجلين اللذين
لم يصليا مع النبي ﷺ الصبح بالخيف من منى فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما
فقال ما منعكما أن تصليا معنا ؟ قالا قد صلينا في رحالنا قال : ( إذا صليتما في رحالكما
ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة ) وفي المسألة عن محجن بن
الأدرع عند أحمد ومالك والحاكم وابن حبان وأبي ذر عند مسلم وأبي سعيد عند الترمذي
وابن حبان والحاكم

(ج) عند بيت الله الحرام لما روى الخمسة وابن خزيمة وابن حبان وصححه الترمذي عن
جبير بن مطعم مرفوعاً بلفظ ( يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت أو
صلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار )

(د) ركعتي الفجر لحديث قيس بن عمرو وجاء في بعض الروايات قيس بن قهد وجمع
بينهما الحافظ في التلخيص أن قهداً لقب عمرو والد قيس كما حكاه العسكري
- عند أبي داود والترمذي قال خرج النبي ﷺ فأقيمت الصلاة فصليت معه ثم
انصرف النبي ﷺ فوجدني أصلي فقال : ( مهلاً يا قيس أصلاتان معاً ) قال يا رسول
الله : إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر . قال : ( فلا إذن ) إلا أن الترمذي قال إسناد
هذا الحديث ليس بمتصل . محمد بن إبراهيم لم يسمع من قيس لكن ذكر الشيخ أحمد
شاكر رحمه الله في تعليقه على الترمذي طريقاً أخرى لهذا الحديث عند الحاكم والبيهقي
من طريق الربيع بن سليمان قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا الليث قال حدثنا يحيى
بن سعيد عن أبيه عن جده وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي على
تصحيحه انتهى .



ثم يبقى الكلام على النوافل ذوات السبب كالكسوف وتحية المسجد وسجود التلاوة والشكر
وغير ذلك وقد تعارض الأمر بها مع النهي عن الصلاة في هذه الأوقات وكل منهما يدخل
في عموم الآخر من وجه فأنا أتوقف عن الحكم في ذلك إلا أن سجود التلاوة والشكر
لا يسمى صلاة فأختار جوازه هو وصلاة الجنازة لأنها ليس فيها ركوع ولا سجود وهذا
كله ما لم تتضيف للطلوع أو للغروب فإذا تضيفت فأختار منع الجميع سوى صبح اليوم
وعصره وفي المسجد الحرام لحديثي عمرو بن عبسه وابن عمر عند مسلم . أما ركعتا
الظهر اللتان قضاهما النبي _ بعد العصر فقد ثبت أنه نهى المكلفين عن ذلك



رابعاً : قد ثبت النهي عن الصلاة في وقت ثالث عند مسلم من حديث عمرو بن عبسة
وعقبة بن عامر رضي الله عنهما فيجب الأخذ به وهو عندما يستقل الرمح بظله أي : وقت
استواء الشمس إلى أن تزول . والله أعلم


قوله : قال المصنف رحمه الله تعالى وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبدالله بن
مسعود وعبدالله بن عمر وعبدالله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وسمرة بن جندب وسلمة
بن الأكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن عفراء وكعب بن مرة وأبي أمامة الباهلي وعمرو بن
عبسة السلمي رضي الله عنهم أجمعين والصنابحي ولم يسمع من النبي ﷺ. أهـ .

أي في النهي عن الصلاة في الأوقات المذكورة بزيادة الوقت الثالث أحاديث عن هؤلاء
الصحابة رضي الله عنهم فهو من قسم المشهور إن لم يكن متواتراً . والله أعلم .



تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ
َ
[ المجلد الأول : ص /134- 138]َ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [1]
[ المجلد الأول ]


http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam1.pdf









رد مع اقتباس