عرض مشاركة واحدة
  #49  
قديم 22-02-2015, 10:51AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم





تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -



[53] عن عائشة رضي الله عنها أن النبي _ قال ( إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء
فابدؤا بالعشاء )

[54] وعن ابن عمر نحوه


موضوع الحديث :

الأعذار المبيحة للتأخر عن صلاة الجماعة



المفردات

قال في القاموس : العشائ كسماء طعام العشية وقال العشية والعشي آخر النهار
الجمع عشايا

ابدؤوا : قدموا


المعنى الإجمالي

أمر النبي ﷺ من كان جائعاً جوعاً لا يتمكن معه من استجماع قلبه في الصلاة
والخشوع فيها أن يقدم الطعام على صلاة الجماعة



فقه الحديث

أولاً : حمل الجمهور هذا الأمر على الندب لكن اختلفوا في الحالة المبيحة لذلك فمنهم
من قيده بما إذا كان محتاجاً إلى الطعام وهم الشافعية ومنهم من لم يقيده وهو قول
الثوري وأحمد وإسحاق وعند المالكية تفصيل يرده حديث ابن عمر عند البخاري بلفظ
( إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدؤا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه )
ولأنس نحوه .

أما ابن حزم فإنه جعل الأمر للوجوب وأبطل صلاة من قدم الصلاة على العشاء حكى ذلك
عنه ابن حجر


ثانياً : خص ابن دقيق العيد هذا الحكم بالمغرب دون سائر الصلوات (أ) لمفهوم العشاء
(ب) لحديث أنس عند البخاري بلفظ ( إذا قدم العشاء فابدؤا به قبل أن تصلوا صلاة
المغرب )

قلت : أما العشاء فليس فيه دليل على ذلك لأنه يختص بطعام آخر النهار يسمى عشاء
أيضاً لما تقدم في المفردات وقد ثبت في البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال :
قال النبي ﷺ ( إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه
وإن أقيمت الصلاة ) والطعام يعم طعام الليل وطعام النهار

وقال في الفتح قال الفاكهاني ينبغي حمله على العموم نظراً لعموم العلة والتشويش
المفضي إلى ترك الخشوع وذكر المغرب لا يقتضي حصراً فيها لأن الجائع غير الصائم قد
يكون أشوق إلى الأكل من الصائم انتهى . وقد وافقه الحافظ على ذلك وهو الأولى لعموم
العلة والله أعلم

ثالثاً : استدل به بعضهم على أن للمغرب وقتاً موسعاً وقد تقدم والله الموفق



تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ
َ
[ المجلد الأول : ص /130- 131]َ



تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [1]
[ المجلد الأول ]


http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam1.pdf







رد مع اقتباس