عرض مشاركة واحدة
  #45  
قديم 17-02-2015, 10:55PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله-






[48] عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال : كان النبي ﷺ يصلي الظهر بالهاجرة
والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحياناً وأحياناً إذا رآهم اجتمعوا عجل
وإذا رآهم أبطأوا أخر والصبح كان النبي ﷺ يصليها بغلس متفق عليه .



موضوع الحديث :

بيان أوقات الصلاة وكيف كان النبي ﷺ يصلي فيها



المفردات

الهاجرة : هي اشتداد الحر في نصف النهار قيل سميت بذلك اشتقاقاً من الهجر الذي
هو الترك لأن الناس يتركون التصرف حينئذ ويقيلون أما الغلس فقد تقدم



المعنى الإجمالي

كان النبي ﷺ يصلي الصلوات في أوائل أوقاتها إلا العشاء فإنه كان يعجلها أحياناً
ويؤخرها أحياناً إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر



فقه الحديث
في الحديث خمس مسائل

الأولى : في قوله ( كان يصلي الظهر بالهاجرة ) وظاهره أنه كان يقدمها في أول وقتها
لكن يعارضه الأمر بالإبراد والجمع بينهما أن يحملا على اختلاف الحالات وقد دل
على ذلك حديث رواه النسائي عن أنس رضي الله عنه بلفظ : كان النبي ﷺ إذا
كان الحر أبرد وإذا كان البرد عجل وذكره البخاري معلقاً بصيغة الجزم ( باب إذا اشتد
الحر يوم الجمعة ) قال الحافظ : وصله المؤلف في الأدب المفرد والاسماعيلي
والبيهقي انتهى .


لكن لم يذكر الحافظ درجة الحديث ولعله اكتفى بما علم من طريقة البخاري أن ما علقه
بصيغة الجزم ولم يسنده في الصحيح قد صح عنده لكن على غير شرطه .

وقد بحثت عنه في الأدب المفرد بكل جهد فلم أجده فالظاهر وهم ابن حجر في عزوه
إلى الأدب المفرد اللهم إلا أن تكون النسخة الموجودة بأيدينا ناقصة عن النسخة التي
في زمن الحافظ ابن حجر .



أما أول وقت الظهر فهو حين تزول الشمس بالكتاب والسنة والإجماع
وأما آخر
وقتها ففيه ثلاثة أقوال

أولهما : أنه ينتهي عند مصير ظل الشيء مثله وهو مذهب الشافعي وأحمد وداود وإسحاق
وأبو ثور وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة حجتهم حديث عبدالله بن عمرو عند مسلم حيث
قال ووقت الظهر ما لم يحضر وقت العصر

والثاني : أن ينتهي بمقدار زيادة أربع ركعات بعد مصير ظل كل شيء مثله وهذا الوقت
يكون صالحاً لأداء الظهر وأداء العصر وهو مذهب مالك دليله حديث جبريل حيث قال
وصلى به الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى به فيه العصر في اليوم الأول

والثالث : وهو أضعفها وهو أن ينتهي عند مصير ظل الشيء مثليه وهي الرواية الثانية عنه


المسألة الثانية : اختلفوا في وقت دخول العصر فقال الجمهور يدخل بمصير ظل الشيء
مثله مستدلين بحديث جبريل السابق وقال أبو حنيفة يدخل بمصير ظل الشيء مثليه مستدلاً
بحديث القراريط وهو مفهوم فلا يقاوم المنطوقات

ثم اختلفوا في خروج وقته الاختياري فقال الجمهور يخرج بمصير ظل الشيء مثليه كما
في حديث جبريل : وصلى به العصر في اليوم الثاني عند مصير ظل الشيء مثليه وقال
أبو حنيفة وأحمد يخرج بالاصفرار ويدل لصحة قولهما هنا : حديث عبدالله بن عمرو عند
مسلم بلفظ ( ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ) وهو متأخر عن حديث جبريل إلا
أنه قد روي في ذلك حديث بتوعد من أخرها عمداً هو ما رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه
قال سمعت رسول الله ﷺ يقول ( تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى
إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلاً)

أما وقتها الاضطراري فيبقى إلى مقدار ركعة قبل غروب الشمس لقوله ﷺ ( من أدرك
ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل
أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ) رواه الجماعة ولفظ البخاري ( سجدة ) بدل ركعة



المسألة الثالثة : قوله ( والمغرب إذا وجبت ) يدل أن وقت المغرب يدخل بسقوط الشمس
وهو إجماع لكن اختلفوا هل للمغرب وقت موسع أم لا ؟ فقال بالأول أبو حنيفة وأحمد
وداود وأبو ثور وهو رواية عن مالك والشافعي وهو الأرجح لحديث عبدالله بن عمرو عند
مسلم بلفظ ( ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق ) وقال بالثاني مالك والشافعي في
رواية عنهما دليلهم حديث جبريل حيث ذكر فيه أنه صلى بالنبي ﷺ المغرب في
اليوم الأول والثاني في وقت واحد

ويترجح المذهب الأول لتأخر دليله فإن حديثي عبدالله بن عمرو وأبي موسى في قصة
السائل وقعت بعد الهجرة وصلاة جبريل بالنبي ﷺ وقعت قبل الهجرة بثلاث سنين .

ومما يرجحه ما ثبت في الصحيحين أن النبي ﷺ قرأ في المغرب بطولي الطوليين يعني
الأعراف والتسمية أي تعيين الأعراف ليست في رواية الصحيحين وإنما هي من رواية النسائي



المسألة الرابعة : قوله ( والعشاء أحياناً وأحياناً إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا
أخر ) هذه الجملة تدل على أن النبي ﷺ كان يراعي الأصلح من تعجيل العشاء
في أول وقتها وتأخيرها إلى وقت الفضيلة فإن رآهم اجتمعوا عجل بها خشية المشقة عليهم
وإن رآهم أبطأوا أخر ليجتمعوا وليحوزوا الفضيلة .


أما أول وقتها فيدخل بغروب الشفق الأحمر لحديث جبريل : فصلى العشاء حين غاب
الشفق وحديثي بريدة وأبي موسى عند مسلم : ثم أمره فأقام العشاء حين وقع الشفق ولفظ
ابي موسى حين غاب الشفق .


واختلف العلماء في الشفق المراد هنا . فحمله الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة على الشفق
الأحمر وحمله أبو حنيفة على الشفق الأبيض والسبب في ذلك هو الاشتراك في اسم
الشفق بين الأحمر والأبيض وقد استدل لمذهب الجمهور بما رواه الدارقطني وابن خزيمة
والبيهقي عن ابن عمر مرفوعاً ( الشفق الحمرة فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة ) لكن صحح
البيهقي وقفه ومع هذا فهو يصلح دليلاً لأنه مما لا يقال بالاجتهاد بل لا بد أن يكون
مرجع ابن عمر في ذلك هو اللغة أوالتوقيف .



أما آخره فقال الشافعي وأحمد ومالك في رواية عنهم : آخره ثلث الليل وقال أبو حنيفة
وهو المشهور عند الشافعية والحنابلة آخره نصف الليل وهو رواية عن مالك وقول لإصحاب
أبي حنيفة وهوالأرجح لحديث أنس عند البخاري قال : أخر النبي ﷺ صلاة العشاء
إلى نصف الليل . وعن أبي سعيد عند أبي داود والنسائي نحوه . وقال داود الظاهري ينتهي
بطلوع الفجر مستدلاً بحديث أبي قتادة عند مسلم بلفظ ( إنما التفريط على من لم يصل
الصلاة حتى يأتي وقت الأخرى) وهو مفهوم فلا يقاوم المنطوقات ثم هو كما قال ابن
حجر : عمومه مخصوص بالإجماع في الصبح

أما وقته الاضطراري فالجمهور على أنه ينتهي بطلوع الفجر لحديث أبي قتادة المتقدم
والله أعلم

المسألة الخامسة : في قوله ( والصبح كان النبي ﷺ يصليها بغلس ) دليل على تقديمها
في أول وقتها وقد تقدم الكلام على ذلك في حديث عائشة أما وقت الصبح فأوله طلوع
الفجر الثاني وآخره طلوع الشمس بإجماع إلا خلافاً شاذاً في آخره والله أعلم .



متن أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام [1]

http://subulsalam.com/site/audios/Mo...l-ahkam-01.mp3



تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ

[ المجلد الأول : ص / 116- 117]َ



الرابط المباشر لتحميل الكتاب :

تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [1]
[ المجلد الأول ]


http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam1.pdf







رد مع اقتباس