
12-02-2015, 12:42AM
|
عضو مشارك - وفقه الله -
|
|
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
|
|
بسم الله الرحمن الرحيم
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -
[42] عن عائشة رضي الله عنها : أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين فسألت رسول الله ﷺ
عن ذلك فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة رواه الجماعة إلا أحمد
موضوع الحديث :
الغسل من الاستحاضة
المفردات
أم حبيبة : هي بنت جحش بن رئاب الأسدي أخت عبدالله بن جحش وبنات جحش ثلاث
زينب أم المؤمنين وأم حبيبة وكانت تحت عبدالرحمن بن عوف وحمنة وكانت تحت طلحة
بن عبيدالله وكن كلهن مستحاضات
المعنى الإجمالي
أمر النبي ﷺ أم حبيبة حين سألته عن ما يلزمها في استحاضتها أن تغتسل فكانت تغتسل
لكل صلاة إما لأن أمر النبي ﷺ مطلق ففهمت من إطلاقه أنه لكل صلاة أو أن ذلك
تطوعاً منها
فقه الحديث
أولاً : يؤخذ من قول عائشة فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة أن الاغتسال لكل
صلاة كان اجتهاداً من أم حبيبة لم يأمرها به النبي ﷺ وعلى هذا رواية الإثبات من
أصحاب الزهري كالليث بن سعد وابن أبي ذئب ويونس وعمرو بن الحارث ومعمر والأوزاعي
وإبراهيم بن سعد وابن عيينة . وخالفهم محمد بن إسحاق وسليمان بن كثير فرووا أن
النبي ﷺ أمرها بالغسل لكل صلاة ومع هذا فالواجب أن نرجع إلى الترجيح ومعلوم أن
من تقدم ذكرهم أعلى فضلاً وأكثر إتقاناً من ابن إسحاق وسليمان بن كثير إلا أن الأمر
بالاغتسال قد روي من طريق أخرى يظهر من صنيع الحافظ في الفتح أنه أثبتها وقد بحثت
عن رجال سندها فوجدتهم كلهم ثقات ومع فرض صحتها فالجمع حاصل بحمل الأمر
بالغسل على الندب وحمل رواية الصحيحين على الوجوب وأن أم حبيبة فعلت المندوب وهو
ظاهر حديث حمنة المتقدم ذكره في شرح الحديث السابق حيث قال : ( سآمرك بأمرين
أيها فعلت أجزأ عنك إلى أن قال فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر وتغتسلين
ثم تصلين الظهر والعصر جميعاً ) الحديث .
فإنه أباح لها أحد الأمرين وهو الإجتزاء بالغسل الأول أو الجمع بين فريضتين بغسل واحد
وأخبر بعد ذلك أنه أعجب الأمرين إليه ﷺ وهذا مذهب الجمهور أنه لا يجب عليها
الغسل إلا عند الطهر من الحيض وقال جماعة بوجوبه وهو ضعيف لما عرفت والله أعلم .
متن أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام [1]
http://subulsalam.com/site/audios/Mo...l-ahkam-01.mp3
تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ
تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ
[المجلد الاول / ص104-105]
|