
08-02-2015, 12:27AM
|
عضو مشارك - وفقه الله -
|
|
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
|
|
بسم الله الرحمن الرحيم
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -
باب التيمم
التميم :في اللغة القصد ، يقال: يمم كذا إذا قصده.
[38] عن عمران بن حصين رضي الله عنه : أن رسول الله ﷺ رأى رجلاً معتزلاً لم
يصل في القوم فقال : ( يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم ) فقال : يا رسول الله
أجنبت ولا ماء فقال : ( عليك بالصعيد فإنه يكفيك ) رواه البخاري
موضوع الحديث :
التيمم
المفردات
رأى رجلاً : قيل هو خلاد بن رافع أخو رفاعة بن رافع
معتزلاً : متنحياً
عليك : إغراء
بالصعيد : قال في القاموس الصعيد هو التراب أو ما على وجه الأرض
يكفيك : أي يجزئك
المعنى الإجمالي
كان النبي ﷺ في سفر فصلى الصبح هو وأصحابه واعتزل رجل فلم يصل فلما انصرف
النبي ﷺ رآه فسأله عن السبب الذي منعه من الصلاة فأجاب بأنه جنب ولم يجد
ماء للإغتسال فأرشده النبي ﷺ إلى الصعيد وأخبره أنه كافيه
فقه الحديث
في الحديث دليل على مشروعية التيمم للجنب وهو مجمع عليه بين الخلف والسلف إلا
ما روي عن عمر وابن مسعود مع أنه قد روي رجوعهما عن ذلك وروي عن النخعي أيضاً
وقد روى تيمم الجنب عمار بن ياسر وعمرو بن العاص وأبو ذر وجابر
أما مشروعيته
في الحدث الأصغر فقد نصت عليه الآية ولم يحك فيه خلاف
ثانياً : يؤخذ من قوله أصابتني جنابة ولا ماء – أي موجود – أن الطلب واجب قبل التيمم
من جهة أن الإخبار بعدم الماء لم يكن إلا عن علم والعلم نتيجة الطلب وبه قال الشافعي
وأحمد في رواية عنه وقال أبو حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى لا يجب
وأما تفسر الصعيد والاختلاف فيما يجوز به التيمم فسيأتي في حديث جابر انتهى .
متن أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام [1]
http://subulsalam.com/site/audios/Mo...l-ahkam-01.mp3
تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ
تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ
[المجلد الاول / ص92-93]
|