عرض مشاركة واحدة
  #10  
قديم 29-01-2015, 06:44AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -




[26] عن أم قيس بنت محصن الأسدية رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم
يأكل الطعام إلى رسول الله ﷺ فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه
على ثوبه ولم يغسله.متفـق عليه.



[27] عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها : أن النبي ﷺ أتي بصبي فبال على ثوبه
فدعا بماء فأتبعه إياه وفي رواية فأتبعه بوله ولم يغسله .



موضوع الحديثين :

كيفية الطهارة من بول الرضيع الذكر



المفردات :

لم يأكل الطعام : يحتمل أنها تريد لم يكتف به ويحتمل أنها تريد لم يأكله أصلاً إلا
أن الثاني أظهر


في حجره : الحجر بفتح الحاء وكسرها وإسكان الجيم هو الحضن
فنضحه : قد أشرنا في حديث المذي إلى معنى النضح على رأي بعضهم وقال في القاموس
النضح هو الرش وقال بعض علماء الشافعية هو أن يغمر ما أصابه البول بالماء ويكاثره بحيث
يبلغ تردد الماء وتقاطره وهو في نظري وجيه لأنه يظهر أن النضح أبلغ من الرش وكلاهما
ليس فيه دلك ولا عصر



المعنى الإجمالي :

خفف الله على عباده فجعل في بول الرضيع الذكر النضح طهراً بخلاف الأنثى إما لعموم
البلوى بحمل الذكر أو لأمر لا نعلمه اعتبره الشرع فارقاً بين الذكور والإناث



فقه الحديثين :

في الحديثين دليل لمن يرى إجزاء النضح في تطهير بول الرضيع الذكر لكن ليس فيهما
الفرق بين بول الغلام وبول الجارية وقد ثبت الفرق بينهما من حديث علي بن أبي طالب
وأبي السمح فيجب المصير إليه وهو مذهب الشافعي وأحمد أن بول الغلام ينضح وبول
الجارية يغسل وذهب مالك وأبو حنيفة إلى وجوب الغسل فيهما قياساً على سائر النجاسات
وذهب الحسن وسفيان والأوزاعي إلى إجزاء النضح فيهما والأول هو الحق لموافقته الدليل


أما اشتراط عدم الطعم في نضح بول الذكر فقد حكى النووي الإجماع عليه والله أعلم .


المصدر :

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ

[المجلد الاول / ص67-68]




رد مع اقتباس