عرض مشاركة واحدة
  #23  
قديم 27-01-2015, 03:26AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -




باب في المذي وغيره


المذي : فيه لغتان فتح الميم وسكون الذال وهو الأشهر وكسر الذال وتشديد الياء المذي
وهو : ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الانعاظ وقد لا يحس به ولا يعقبه فتور



[24 ] عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : كنت رجلاً مذاء فاستحييت
أن أسال رسول الله ﷺ لمكان ابنته مني فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال
( يغسل ذكره ويتوضأ )

وفي رواية للبخاري ( اغسل ذكرك وتوضأ )
ولمسلم ( توضأ وانضح فرجك )


موضوع الحديث :


في حكم المذي والذي يجب به


المفردات :


مذاء : على زنة فعال صيغة مبالغة أي كثير المذي
فاستحييت : عرف العلماء الحياء بأنه ذل وانكسار يعلو المرء عند فعل ما يلام عليه
وبنى بعضهم على هذا أنه مستحيل على الله عز وجل وهو خطأ فاحش لأن هذا تعريف
للحياء في حق المخلوق فلا يقاس به صفة الله عز وجل .


لمكان ابنته مني : أي لأنها زوجته
وانضح : النضح رش بكثرة


المعنى الإجمالي :


يخبر علي رضي الله عنه أنه كان كثير المذي في إبان شبابه فكان يكثر الاغتسال منه
حتى تشقق جلده واستحيا أن يسأل عنه رسول الله _ لقربه من النكاح رعاية لحق المصاهرة
فأمر المقداد أن يسأله ففعل فأفتاه أن عليه غسل ذكره ثم الوضوء



فقه الحديث

يؤخذ منه :
أولاً : عدم مواجهة الصهر بذكر النكاح ومقدماته وأن ذلك من الأدب
ثانياً : أن المذي يوجب الوضوء
ثالثاً : أنه لا يجزئ فيه إلا الاستنجاء بالماء ولا تجزئ فيه الأحجار
رابعاً : يؤخذ من الأمر بغسل الذكر منه نجاسته وهو إجماع ممن يعتد به
خامساً : اختلف العلماء هل يغسل جميع الذكر أو المخرج قال بالأول الأوزاعي وبعض
الحنابلة وبعض المالكية وقال بالثاني الجمهور

سادساً : اختلفوا في المذي إذا أصاب الثوب فقال الشافعي وإسحاق بغسله وقال الجمهور
بنضحه وهو الحق لحديث سهل بن حنيف عند أبي داود والترمذي وقال حسن صحيح .
والله أعلم



المصدر :

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ

[المجلد الاول / ص62-64]





رد مع اقتباس