عرض مشاركة واحدة
  #22  
قديم 25-01-2015, 10:01PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم





تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -



باب
المسح على الخفين



الخفين تثنية الخف وهو النعل التي تغطي الكعب

[22] عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي ﷺ في سفر فأهويت لأنزع
خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ) فمسح عليهما متفق عليه

[23] عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال : كنت مع النبي ﷺ فبال وتوضأ ومسح
على خفيه – مختصراً


موضوع الحديثين :

المسح على الخفين



المعنى الإجمالي :

خفف الله عن هذه الأمة وأزاح عنها الحرج ومن التخفيف شرعه لهم المسح على الخفين
بدلاً من غسل الرجلين فهذا النبي ﷺ يمسسح عليهما لتتأسى به أمته في ذلك



فقه الحديثين

أولاً : فيهما دليل على جواز المسح على الخفين كما تواترت به الأحاديث وهو مذهب
علماء الشرع كافة إلا مالك فعنه روايات بإنكاره وإثباته قال ابن عبدالبر والرواية الصحيحة
عند مصرحه بإثباته أما الصحابة فقال ابن المبارك ليس بين الصحابة في المسح على الخفين
اختلاف لأن كل من روي عنه إنكاره فقد روي عنه إثباته وقال ابن حزم لم يصح إنكاره
عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم إلا عن ابن عمر ثم روى عنه إثباته بعد رواية إنكاره

وعلى هذا فقد أنكرته الخوارج والرافضة من الطوائف الميتدعة حتى عده علماء السنة من المعتقد


ثانياً :يؤخذ من قوله ( فإني أدخلتهما طاهرتين ) أن اللبس على طهارة شرط في صحة
المسح على الخفين

لكن اختلفوا فيمن طهر قدماً ثم أدخلها في الخف ثم طهر الأخرى وأدخلها في الخف
هل يصدق عليه أنه أدخلهما طاهرتين ويجوز له المسح عليهما أم لا ؟ فقالت الظاهرية
والحنفية وأبو ثور يجوز له المسح على هذه الكيفية وقال الشافعي وأحمد ومالك لا
يجوز له المسح إلا بعد كمال الطهارة وعبارة الحديث محتملة كما ترى لكن مذهب الأئمة
الثلاثة هو الأحوط للدين .



فائدة :

صح عن رسول الله ﷺ أن المسح لا يجزئ إلا في الحدث الأصغر دون الأكبر الموجب
للغسل فيجب الخلع به .

ومدته يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر وهو مذهب الأئمة الثلاثة وخالف مالك
فقال بجواز المسح من دون تحديد مستدلاً بحديث أبي بن عمارة وهو ضعيف جداً
وأعله الحافظ في التقريب بالأضطراب .


ثم اختلفوا في المخرق فقال بجواز المسح عليه مالك وأبو حنيفة إذا كان الخرق يسيراً
على اختلاف عندهم في حده ومنع ذلك الشافعي والله تعالى أعلم .



فائدة أخرى :

اختلف أهل العلم في بدء المدة هل تكون من الحدث الذي بعد المسح أو من وقت
المسح الذي بعد اللبس في الطهارة التي بعد الحدث والثاني هو الأقرب والأحوط أما
نهاية المدة فهي تكون بثلاثة أمور : أما كمال يوم وليلة للمقيم أو كمال ثلاثة أيام بلياليهن
للمسافر أو حصول الحدث الأكبر الذي يجب به الخلع أو الخلع ولو بدون حدث أكبر
أو كمال مدة


فائدة أخرى :

يجوز المسح على الخفين إذا استكملت شروطه سواء كان لابس الخف محتاجاً إلى
المسح أو ليس بمحتاج إليه لأن الحكم حكم إرفاق وتسهيل على الأمة فيجوز في جميع
الحالات إذا وجدت الشروط المقتضية للمسح .



فائدة أخرى :

ما كيفية المسح ؟

الجواب :
كيفية المسح على القول الأصح أن تبل يديك في الماء وتجعل اليمين فوق أصابع القدم
اليمنى واليسار على العقب ثم تمرهما إلى الساق على الأقل بثلاث أصابع واليسرى كذلك
علماً بأن المسح يكون على ظاهر القدم ومؤخرها دون أسفل الخف وبالله التوفيق .



المصدر :

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ

[المجلد الاول / ص58-61]





رد مع اقتباس