عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 21-10-2014, 11:40PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




فتاوى النساء في الحج

للعلامة / عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- يرحمه الله -


حكم من أحرمت بالعمرة وهي حائض أو نفساء

امرأة تسأل وتقول: كان عليها العذر -أي حائض-، وأراد أهلها الذهاب للعمرة
حيث لا يبقى عندها أحد فيما لو تأخرت عنهم، وذهبت معهم للعمرة وأكملت
كل شروط العمرة من طواف وسعي كأن لم يكن عليها عذر وذلك جهلاً وخجلاً
من أن تعلم وليها بذلك لاسيما أنها أمية لا تعرف القراءة
والكتابة، ماذا يجب عليها؟
[1]


إذا كانت أحرمت معهم بالعمرة فعليها أن تعيد الطواف بعد الغسل وتعيد التقصير
من الرأس، أما السعي فيجزئها في أصح قولي العلماء، وإن أعادت السعي
بعد الطواف فهو أحسن وأحوط، وعليها التوبة إلى الله سبحانه
من طوافها وصلاتها ركعتي الطواف وهي حائض.

وإن كان لها زوج لم يحل له وطؤها حتى تكمل عمرتها، فإن كان قد وطئها قبل
أن تكمل عمرتها فسدت العمرة وعليها دم وهو رأس من الغنم، جذع أو ضان
أو ثني ماعز يذبح في مكة للفقراء، وعليها أن تكمل عمرتها كما ذكرنا آنفاً
، وعليها أن تأتي بعمرة أخرى من الميقات الذي أحرمت منه بالعمرة الأولى
بدلاً من عمرتها الفاسدة، أما إن كانت طافت معهم وسعت مجاملة وحياء
وهي لم تحرم بالعمرة من الميقات فليس عليها سوى التوبة إلى الله سبحانه؛
لأن العمرة والحج لا يصحان بدون إحرام والإحرام هو نية العمرة أو الحج أو نيتهما
جميعاً. نسأل الله للجميع الهداية والعافية من نزغات الشيطان.



المرجع :

http://www.binbaz.org.sa/mat/3648



.................................................. ..............................



أحرمت بعمرة ثم جاءها الحيض فألغت العمرة

امرأة أحرمت للعمرة ثم جاءها الحيض فخلعت إحرامها وألغت
العمرة وسافرت فما الحكم؟
[1]

هذه المرأة لم تزل في حكم الإحرام وخلعها ملابسها التي أحرمت فيها لا يخرجها
عن حكم الإحرام، وعليها أن تعود إلى مكة فتكمل عمرتها وليس عليها كفارة
عن خلعها ملابسها أو أخذ شيء من أظفارها أو شعرها وعودها إلى بلادها
إذا كانت جاهلة، لكن إن كان لها زوج وطئها قبل عودها إلى أداء مناسك
العمرة فإنها بذلك تفسد عمرتها، ولكن يجب عليها أن تؤدي مناسك العمرة
وإن كانت فاسدة، ثم تقضيها بعد ذلك بعمرة أخرى من الميقات الذي أحرمت
منه بالأولى، وعليها مع ذلك فدية وهي سبع بدنة أو سبع بقرة أو رأس من
الغنم جذع ضأن أو ثني معز يذبح في الحرم المكي ويوزع بين
الفقراء في الحرم عن فساد عمرتها بالوطء.

وللمرأة أن تحرم فيما شاءت من الملابس وليس لها ملابس خاصة بالإحرام
كما يظن بعض العامة، لكن الأفضل لها أن تكون ملابس الإحرام غير
جميلة حتى لا تحصل بها الفتنة، والله أعلم.



المرجع :

http://www.binbaz.org.sa/mat/3649



.................................................. ................................



المرأة النفساء تصوم وتصلي وتحج إذا طهرت قبل الأربعين

هل يجوز للمرأة النفساء أن تصوم وتصلي وتحج قبل أربعين
يوماً إذا طهرت؟
[1]

نعم يجوز لها أن تصوم وتصلي وتحج وتعتمر ويحل لزوجها وطؤها في
الأربعين إذا طهرت، فلو طهرت لعشرين يوماً اغتسلت وصلت وصامت وحلت
لزوجها، وما يروى عن عثمان بن أبي العاص أنه كره ذلك فهو محمول على
كراهة التنـزيه وهو اجتهاد منه رحمه الله ورضي عنه ولا دليل عليه.

والصواب أنه لا حرج في ذلك إذا طهرت قبل الأربعين يوماً فإن طهرها صحيح،
فإن عاد عليها الدم في الأربعين فالصحيح أنها تعتبره نفاساً ولكن صومها
الماضي في حال الطهارة وصلاتها وحجها كله صحيح لا يعاد شيء من
ذلك ما دام وقع في الطهارة.



المرجع :

http://www.binbaz.org.sa/mat/3652




رد مع اقتباس