بسم الله الرحمن الرحيم
فتاوى النساء في الحج
للعلامة / عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- يرحمه الله -
لا يجب على الزوج دفع تكاليف حج زوجته
الأخ / ع . ع . ب . من تمير يقول في سؤاله: هل يجب على الزوج
دفع تكاليف حج زوجته؟
لا يجب على الزوج دفع تكاليف حج زوجته، وإنما نفقة ذلك عليها إذا
استطاعت؛ لقول الله عز وجل: وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ
إِلَيْهِ سَبِيلاً[1]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبرائيل عليه
السلام عن الإسلام، قال: ((الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً
رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت
إن استطعت إليه سبيلا))[2] خرجه مسلم في صحيحه من حديث عمر
بن الخطاب رضي الله عنه.
وهذه الآية الكريمة والحديث الشريف يعمان الرجال والنساء، ويعمان الزوجات
وغير الزوجات، لكن إذا تبرع لها بذلك فهو مشكور ومأجور.
والله ولي التوفيق.
مصدر الفتوى:
http://www.binbaz.org.sa/mat/687
.................................................. .......................
حكم بيع ذهب الزوجة من أجل الحج
يتزايد شوقي يوماً عن يوم لإداء فريضة الحج، لكن مواردي المالية لا تسمح لي بذلك،
وقد تطوعت زوجتي وعرضت علي بيع ذهبها وحليها وتأدية فريضة الحج بقيمتها، وبطبيعة
الحال سأقوم برد هذا المبلغ لها بإذن الله لتشتري به ذهباً وحلياً بدلاً
عنهما، فهل يجوز ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله.
يجوز ذلك، لكن لا يلزمك، لأنك عاجز، والله يقول: مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً[آل عمران:
97]، لكن إذا اتفقت مع الزوجة وحججت بما سمحت به لك، أو حججتما جميعاً
كل هذا طيب والحمد لله ونسأل الله أن يوفي عنك.
مصدر الفتوى :
http://www.binbaz.org.sa/mat/18831
.................................................. ...................
الطهارة عند الإحرام بالحج أو العمرة
هل يشترط لمن أراد الإحرام بالحج أو العمرة أن يكون على طهارة أم لا؟ أفتونا يا
سماحة الشيخ مأجورين.
ليس بشرط، لا في العمرة ولا في الحج ولا في القران، فلو أحرم على غير طهارة أو هو جنب
أو أحرمت المرأة الحائض أو النفساء صح ذلك، ولهذا تحرم الحائض للحج والعمرة ولكن لا تطوف
بالبيت حتى تغتسل، وهكذا الرجل لو أحرم وهو جنب أو على غير وضوء صح إحرامه، فيلبي
ويذكر الله ولكن لا يطوف حتى يغتسل ويتوضأ، فليس من شرط الإحرام الطهارة.
مصدر الفتوى :
http://www.binbaz.org.sa/mat/725
.................................................. .....................
حكم استعمال الحبوب التي تمنع الدورة
هل من المباح للمرأة أن تأخذ حبوباً تؤجل بها الدورة الشهرية حتى تؤدي
فريضة الحج؟ وهل لها مخرج آخر؟[1]
لا حرج أن تأخذ المرأة حبوب منع الحمل تمنع الدورة الشهرية أيام رمضان
حتى تصوم مع الناس، وفي أيام الحج حتى تطوف مع الناس ولا تتعطل عن أعمال
الحج، وإن وجد غير الحبوب شيء يمنع من الدورة فلا بأس إذا لم يكن
فيه محذور شرعاً أو مضرة.
مصدر الفتوى:
http://www.binbaz.org.sa/mat/3647
.