عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 11-10-2014, 12:59AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي فتاوى الحج لجمع من العلماء

بسم الله الرحمن الرحيم


فتاوى سماحة المفتي عبد العزيز آل الشيخ في الحج


١. عنوان الفتوى: حكم الحج عن الميت

السؤال: فضيلة الشيخ أنا أحج عن ولد لي توفي وعمره ثمانية عشر سنة وقد أخذت عمرة؛ فأرجو من فضيلتكم تعليمي بماذا أفعله في بقية الحج؟
الجواب: يعني أنت اعتمرت متمتعا بالعمرة إلى الحج فإذا أديت نسك العمرة فأحرم بالحج إن شاء الله اليوم اليوم الثامن من ذي الحجة لعام 1419 هـ، أو غدا وقل لبيك حجا عن ابني فلان وأد المناسك على الوجه المرضي.


٢. عنوان الفتوى: حكم الأضحية على من عليه دين

السؤال: أنا أبو عائلة تسعة أنفار ووالدي متوفى وعلي دين أقساط ودين قرض حسنة؛ فهل أضحي أم أسدد بقية الدين؟
الجواب: الأضحية سنة مع القدرة، فإذا كان مثلا تشتري الأضحية بخمسمائة ريال، وأنت مطلوب منك هذا الثمن فكونك تسدد الدين الذي عليك أولى من أن تذبح أضحية والدين لا يزال في ذمتك.


٣. عنوان الفتوى: الفرق بين المتمتع والقارن والمفرد

السؤال: ما الفرق بين المتمتع والقارن والمفرد؟
الجواب: بينا في آخر النهار اليوم أن القران والإفراد والتمتع نسك وأن التمتع أكملها حيث إنه يأتي بعمرة مستقلة طوافا وسعيا ثم يقصر ثم يحل، ويحرم بالحج في اليوم الثامن ويهدي ويكون عليه طواف وسعي لعمرته، وطواف وسعي لحجه. وأن القارن والمفرد عملهما واحد إلا أن القارن يزيد على المفرد بالدم وإلا فالقارن يطوف ويسعى إن شاء للقدوم ويبقى على إحرامه ثم يطوف ويسعى لحجه إن لم يكن سعى مع طواف القدوم وكذلك المفرد، وأن الإفراد والقران إنما الفرق بينهما أن القارن أتى بنسكين والمفرد بنسك واحد ولكن زاد القارن على المفرد بالدم فالمفرد لا دم عليه.


٤. عنوان الفتوى: التوكيل في رمي الجمرات

السؤال: هل يجوز رمي الجمرات عن والدي خوفا من الزحام؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الجواب: إن كان أبوك عاجزا ولا يقدر على الرمي فارم عنه، ولا مانع من ذلك، وإن كان بإمكانه الرمي عن نفسه فليرم عن نفسه.


٥. عنوان الفتوى: هل يمكن لبس الإحرام بعد الوضوء في المدينة لأداء العمرة أم يلتزم بالغسل فيها فقط؟

السؤال: هل يمكن لبس الإحرام بعد الوضوء في المدينة لأداء العمرة أم يلتزم بالغسل فيها فقط؟
الجواب: لو لبس الإحرام توضأ واغتسل ولبس الإحرام لكنه لم ينو إلا عند ذي الحليفة فحسن، المهم ليس لبس الإزار والرداء وإنما المهم إيقاع النية عند الميقات.


٦. عنوان الفتوى: حكم تقديم ذبح هدي التمتع أو القران قبل يوم النحر

السؤال: ما حكم تقديم ذبح هدي التمتع أو القران قبل يوم النحر، وقبل يوم عرفة وهل يؤثر ذلك على الحج؟ أفتونا مشكورين.
الجواب: سنة محمد -صلى الله عليه وسلم- أنه ذبح هديه أي نحر هديه يوم النحر وقال: "لا أحل حتى أنحر فلم ينحر إلا يوم النحر" [رواه البخاري في (الحج) باب التمتع والإقران والإفراد بالحج برقم (1566)، ومسلم في (الحج) باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج برقم (1229)]؛ فمن ذبح هديه يوم عرفة أو اليوم أو قبله فليعده فإن هديه غير صحيح، ومن قال من العلماء بالجواز فقول غير صحيح مخالف لسنة محمد -صلى الله عليه وسلم-.


٧. عنوان الفتوى: أنا من أهل مكة وأريد الحج فهل يجوز لي الإحرام من منى لأنني أعمل فيها؟

السؤال: أنا من أهل مكة وأريد الحج؛ فهل يجوز لي الإحرام من منى لأنني أعمل فيها؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: إذا كنت نويت الحج وأنت داخل منى ولم تنو الحج قبل فأحرم من منى، أو من مكان نيتك.


٨. عنوان الفتوى: هل خطبة عرفة خاصة بإمام المسلمين أو هي عامة؟

السؤال: هل خطبة عرفة خاصة بإمام المسلمين أو هي عامة بحيث يجوز لكل من أم أن يخطب فيمن أمهم لا سيما إذا تعددت الجماعات؟ أفتونا مأجورين.
الجواب: النبي -صلى الله عليه وسلم- خطب يوم عرفة واكتفى المسلمون بها وخلفاؤه الراشدون وأئمة الهدى يكتفون بخطبة الإمام أو من ينيبه الإمام، وأما أن تتعدد الخطب وكل يخطب في مخيمه فهذا ليس من فعل السلف الصالح، ولهذا شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - كان يسمع الخطبة كاملة ويعلق عليها إذا سمعها ويعظ بعدما يسمع الخطبة ويصلي بالناس وما كان يبتدئ خطبة جديدة من تلقاء نفسه؛ لأنه يرى أن السنة هي الاكتفاء بخطبة المسجد الذي عينه الإمام، وتعدد الخطب في المجمعات ربما يكون وراءه شيء غير حسن، وربما يخطب من لا يحسن ويقول من لا يفهم فالذي أنصح به الاكتفاء بخطبة الإمام وسماعها ولا سيما الآن والنقل ممكن بمكبرات الصوت في المسجد والمذياع وغيره يمكن للإنسان أن يسمع الخطبة وينتفع منها وإذا أراد أن ينبه على شيء فلا مانع، لكن أن تتخذ كخطبة تؤسس فهذا خلاف ما عليه المسلمون.


٩. عنوان الفتوى: كلتاهما لهما فضل

السؤال: أيهما أفضل العشر الأول من ذي الحجة أم العشر الأواخر من رمضان؟
الجواب: كلتا العشرين لهما فضل، العشر الأخيرة من رمضان لها فضل، والعشر الأول من ذي الحجة لها فضل، لكن يقول بعض العلماء: يمكن الجمع بأن يقال: إن الفضل في العشر الأخيرة من رمضان خص بالليالي؛ ولهذا النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يحيي ليالي العشر الأخيرة من رمضان بالصلاة والذكر وتلاوة القرآن، وليالي العشر الأخيرة من رمضان ترجى ليلة القدر في إحدى لياليها، وإن كانت الأوتار أكد من الأشفاع. وعلى كل حال العشر الأخيرة من رمضان موضع ليلة القدر؛ لهذا فضلت ليالي العشر الأخيرة من رمضان، أما عشر ذي الحجة فقد جاء في الحديث قوله -صلى الله عليه وسلم-: "ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر" [صحيح البخاري الجمعة (969)، سنن الترمذي الصوم (757)، سنن أبو داود الصوم (2438)، سنن ابن ماجه الصيام (1727)]. فخص الفضل بالأيام، ومع أن ليالي العشر الأخيرة من رمضان فيها خير، لكن اليوم يطلق على النهار .


(موقع سماحة المفتي عبد العزيز آل الشيخ)

http://haj.af.org.sa/node/238





.
رد مع اقتباس