الوجه الرابع : أنه لم يقل العريفي بأحد القولين لو كان القول بالخروج معتبر وهو انما زلة
عالم كما تقدم قول بالخروج كما ذكر الطريفي وقول لا يجوز وهو قال عامة السلف
فاتى وركب قول ثالث شاذ أن جور الحاكم وضرره على الفرد يجوز معه الخروج وعلى المجتمع لايجوز
قال الامام أحمد اذا اختلف السلف على قولين فهو مصير منهم انه لاقول ثالث في المسألة واتفاق
فكيف والذي تمسك به الطريفي للدفاع عن العريفي قول شاذ ضعيف استقر الاجماع والاتفاق كما حكاه
أهل العلم من بعد ابن الزبير على خلافه
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|