بيان مسألة ماأكثر من يتكلم فيها بغير علم هل يقع طلاق الحامل وهل هو جائز
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين أما بعد
فقد انتشر بين كثير من الناس وجهلة الوعاظ والقصاص أن طلاق الحامل لايجوز
والأمر كما قال شيخنا العلامة عبدالعزيز بن باز لاأدري من أين جاءوا بهذا
أقول هو محض القول على الله بغير علم فإنه مجمع بين العلماء على جواز وقوع طلاق الحامل ولكن منعوا طلاق الحائض ومن طلق امرأته في طهر جامعها فيه
وأما أن يطلقها حاملا فذلك منصوص كلام النبي صلى الله عليه وسلم بجوازه وهو يقع بالاجماع
فقد روى مسلم في صحيحه عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا
والذي لايجوز طلاق الحائض أو من طلق امرأته في طهر جامعها فيه واختلفوا فيه وقوعه
وذلك لما روى البخاري في صحيحه عن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَغَيَّظَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
والحكمة لعلها في ذلك تضيق الطلاق والانتظار حتى يجمع المريد له فكره فإنه في النادر أن تكون المرأة في طهر لم يجامعها فيه وليست بحائض فابقى النكاح وضيق الطلاق بذلك لما في ذلك من المصالح العظيمة ولذلك فافرح مايفرح ابليس وقوع الطلاق بين الزوجين
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|