الحمدلله على فضله فنقول في الشق الاول من الفتوى هذا ماقررناه في مجالسنا العلمية
قال ابن عبدالبر وهو قول صحابي كبير ليس له مخالف أي ابن عباس أنه قال لكل أهل بلد رؤية
وقال الترمذي بعد أن ذكر حديث كريب والعمل على هذا عند أهل العلم وبوب عليه النووي في صحيح مسلم وباقي الاقوال يصعب تطبيقها ولاينضبط أمر بعضها كاختلاف المطالع والاقاليم ومسافة القصر
ولكن الجمع هذا وأنه إذا تيسر إذا رؤي في بلد يصوم جميع العالم
فهذا فيه نظرفانه مبني لعله على جواز التلفيق بين الاقوال وقال به بعض أهل العلم
ولاأراه صوابا
قال الامام أحمد اذا اختلفوا على قولين فهذا مصير منهم الى الاجماع انه لاقول ثالث في المسألة
فاما نقول اذا رؤي في بلد لزم الجميع وهو قول الجمهور
أو لكل بلد رؤية وهو قول ابن عباس ولامخاف له كما قال بن عبدالبر وهو المعتمد
واذا لفقنا قولث صار قول ثال
والله أعلم
بوركت على الانتقاء
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|