نهى عن الضحك من الضرطة
ــ حدَّثنا موسى بن إسماعيلَ حدَّثنا «وُهَيبٌ حدثنا هشامٌ عن أبيه أنه أخبَرَه عبدُ الله بن زَمْعَةَ أنه سمعَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يَخطبُ وذكر الناقةَ والذي عَقر،
فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم {إذِ انْبَعَثَ أشقاها} انبعثَ لها رجلٌ عزيزٌ عارِم مَنيع في رَهطِهِ مثلُ أبي زَمعة. وذكرَ النساءَ فقال: يَعمِدُ أحدُكم يَجلدُ امرأتَه جَلدَ العبد، فلعله يضاجِعها من آخر يومِهِ. ثم وَعظهم في ضحكِهم من الضرطة وقال: لمَ يضحك أحدُكم مما يَفعل»؟
وقال أبو معاويةَ حدثَنا هشامٌ عن أبيه عن عبدِ الله بن زَمعة «قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: مثلُ أبي زَمعةَ عمِّ الزُّبَير بن العَوام».
صحيح البخاري
"وفيه النهي عن الضحك من الضرطة يسمعها من غيره، بل ينبغي أن يتغافل عنها ويستمر على حديثه واشتغاله بما كان فيه من غير التفات ولا غيره ويظهر أنه لم يسمع وفيه حسن الأدب والمعاشرة. "
شرح النووي على صحيح مسلم
قال في عمدة القاري
وفيه الأمر بالإغماض والتجاهل والإعراض عن سماع صوت الضراط وكانوا في الجاهلية إذا وقع من أحدهم ضرطه في المجلس يضحكون ونهى الشارع عن ذلك إذا وقع وأمر بالتغافل عن ذلك والاشتغال بما كان فيه وكان هذا من جملة أفعال قوم لوط عليه الصلاة والسلام فإنهم كانوا يتضارطون في المجلس ويتضاحكون .
[ جزء 19 - صفحة 294 ]
وقال في تحفة الأحوذي
وكانوا في الجاهلية إذا وقع ذلك من أحد منهم في مجلس يضحكون فنهاهم عن ذلك .
[ جزء 9 - صفحة 189 ]