لابأس بذلك وهو بيع الجديدة مقابل مال مع القديمة ولاينظر للربح فلاأثر له في صحة البيع هنا فالأصل في البيوع والمعاملات الحل مالم يأت دليل يمنع ولادليل على المنع هنا كمن باع تمر مع شعير بفلوس
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|