ولكن أحب أن أذكر شيئا هنا
أن العلامة المحدث رحمه الله ذكر دليلا على ذلك الحكم وهو تغطية المرأة وسترها قدمها في الصلاة
للعورة خارج الصلاة وليست كل عورة تكون في خارج الصلاة تكون في الصلاة
بل الدليل على وجوب ستر القدم ماثبت عن أم سلمة في خمار المرأة في الصلاة أنها قالت إذا كان سابغا يغطي قدميها
ولامخالف لها من الصحابة
وهذا يدل على أن المعتبر ظهر القدم وأما بطن القدم وهي ساجدة فلادليل على وجوب تغطيته والله أعلم
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|