وأما القياس في العبادات فكان الإمام أحمد رحمه الله يقول لاقياس في العبادات كما نقل عنه صاحب المغني
وذلك أن الشافعي قاس الاضطباع في السعي على الاضطباع في الطواف
فلم يوافق الامام أحمد على اجراء مثل هذا القياس وقال لاقياس في العبادات
وذلك لأن القياس عندهم إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما والعلة في أمور العبادات مفقودة
ولو كانت موجودة هنا بجامع تكريم اليمين عن الأماكن القذرة وتشريفها
ولكن المنزع أن القياس لو خالف سنة تركية أيقدم القياس إذا لم يكن وراءه إجماع أم السنة التركية
والذي يظهر أن السنة التركية تقدم إذا أن العمل لو كان خيراوقياسا مقبولا لبادروا بفعله مادام أن العمل ممايظهر ويتكرر وتتوفر الدواعي لنقله
مثاله قياس اذان العيد على أذان المفروضات بجامع أن كلاهما نداء لصلاة مفروضة عند من يقول بوجوب حضور صلاة العيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها الحيض ليخرجوا فكيف بالرجال كشيخ الاسلام
فنقول لوصح القياس لكانت بدعة لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن للعيدين مع أنه عمل يظهر ويتكرر وتتوفر الدواعي لنقله لو كان ينقل
إلا إذا نقل إجماع بجواز ومشروعية التأذين للعيدين فحينئذ ننظر هل هو من متساهل فلانقر بالمشروعية أم من متقن كابن تيمية فنقر بالمشروعية ولكن عندما نتعبد بالأذان للعيد لانتعبد لثبوته من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لأنه مشروع
ولاشك أن التأذين للعيدين بدعة
فقد قيدت المشروعية بدخول الخلاء باليسار بثبوت اجماع من غير متساهل في تعديلي ولم ينقل من قبل والحمدلله على كل حال
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|