ثمّ قال رحمه الله :
21 - والإيمان بشفاعة النبي - صلى الله عليه وسلم - لقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما؛ فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة - كما جاء في الأثر - كيف شاء الله وكما شاء.
إنما هو الإيمان والتصديق به.
22 - والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جـاءت فيـه، والإيمان بأن ذلك كائن.
23 - وأن عيسى ابن مريم - عليه السلام – ينـزل فيقتله بباب لُدّ .
24 - والإيمان قول وعمل يزيد وينقص
كما جاء في الخبر "أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا"
25 - "ومن ترك الصلاة فقد كفر" و"ليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة" من تركها فهو كافر. وقد أحل الله قتله.
26 - وخير هذه الأمة بعد نبيها: أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان. نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة: علي بن أبي طالب , وطلحة، والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد، وكلهم يصلح للخلافة. وكلهم إمام. ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر "كنا نعد ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - حي وأصحابـه متوافرون: أبوبكر ثم عمر ثم عثمان، ثم نسكت" ثم بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على قدر الهجرة والسابقة أولا فأول.
27 - ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القرن الذي بعث فيهم. كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه له من الصحبة على قدر ما صحبه، وكانت سابقته معه وسمع إليه ونظر إليه نظرة. فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه. ولو لقو الله بجميع الأعمال؛ كان هؤلاء الذين صحبوا النبي - صلى الله عليه وسلم - ورأوه وسمعوا منه ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل لصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير.
28 - والسمع والطاعة للأمة وأمير المؤمنين البر والفاجـر ومن ولي الخلافة، واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين.
29 - والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك.
30 - وقسمة الفيء، وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، ليس لأحد أن يطعن عليهم، ولا ينازعهم.
31 - ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة. من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا.
32 - وصلاة الجمعة خلفه، وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع، تارك للآثار، مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء؛ إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة برهم وفاجرهم فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامت. لايكن في صدرك من ذلك شك.
33 - ومن خرج على إمام من أمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلاقة بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين، وخالف الآثار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية.
34 - ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج غليه لأجد من الناس. فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق.
35 - وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله فله أن يقاتل عن نفسه وماله، ويدفع عنها بكل ما يقدر، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم، ولا يتبع آثارهم، ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين. إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، وينوي بجهده أن لا يقتل أحدا؛ فإن مات علي يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول وإن قتل هذا في تلك الحال وهويدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة. كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله، ولم يأمر بقتله ولا اتباعه، ولا يجيز عليه إن صرع أو كان جريحا، وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله، ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه.
__________________
قال حامل لـواء الجرح والتعديل حفظه الله : والإجمال والإطلاق: هو سلاح أهل الأهواء ومنهجهم. والبيان والتفصيل والتصريح:هو سبيل أهل السنة والحق
|