يكون البحث قد حققه .
فالبحث في تحرير موقف ابن تيمية فقط , وليس في بحث المسألة ومناقشة تفاصيلها , وذكر أقوال العلماء فيها , وذكر ما استدلوا به في شأنها , بل في تحرير موفق ابن تيمية فقط .
وقد تكون هذا البحث من مسألتين :
المسألة الأولى :ذكر ما يدل من كلام ابن تيمية على عدم كفر الرافضة .
المسألة الثانية :الجواب على ما يشكل من كلام ابن تيمية في هذه المسألة .
المسألة الأولى :
كلام ابن تيمية الذي يدل على عدم كفر الرافضة
مما لا شك فيه إن فرقة الشيعة الإثني عشرية ( الرافضة ) من أشهر الفرق التي رد عليها ابن تيمية - رحمه الله - , ونقض أقوالها , وبين ما عندهم من خطأ في المسائل العلمية , أو في الأصول المنهجية في الاستدلال , وحرص على تتبع كل هذا في كثير من كتبه .
بل إن ابن تيمية لم يغلِّظ على فرقة من الفرق كما أغلظ على الرافضة , فقد وصفهم بقلة العلم والعقل , والتناقض والاضطراب , والعداء للمسلمين , والتعاون مع الأعداء ضد المسلمين , وأنهم من أكذب الطوائف , وأنهم من أبعد الطوائف عن الدين , ونص على أن معتقدهم من أخبث المعتقدات , وذكر أنهم من أحقد الفرق على المسلمين , وأشدهم خطرا عليهم([1]) , ومن كلامه في هذا قوله :"والرافضة أشد بدعة من الخوارج , وهم يكفرون من لم تكن الخوارج تكفره , كأبي بكر وعمر , ويكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم , والصحابة كذبا ما كذب أحد مثله , والخوارج لا يكذبون , لكن الخوارج كانوا أصدق وأشجع منهم , وأوفى بالعهد منهم , فكانوا أكثر قتالا منهم , وهؤلاء أكذب وأجبن وأغدر وأذل , وهم يستعينون بالكفار على المسلمين , فقد رأينا ورأى المسلمون أنه إذا ابتلي المسلمون بعدو كافر كانوا معه على المسلمين , كما جرى لجنكيزخان ملك التتار الكفار , فإن الرافضة أعانته على المسلمين .
وأما إعانتهم له لما جاء إلى خراسان والعراق والشام فهذا أظهر وأشهر من أن يخفى على أحد , فكانوا بالعراق وخراسان من أعظم أنصاره ظاهرا وباطنا , وكان وزير الخليفة ببغداد الذي يقال له ابن العلقمي منهم , فلم يزل يمكر بالخليفة والمسلمين ويسعى في قطع أرزاق عسكرالمسلمين وضعفهم وينهى العامة عن قتالهم ويكيد أنواعا من الكيد حتى دخلوا فقتلوا من المسلمين , ما يقال إنه بضعة عشر ألف إنسان , أو أكثر أو أقل , ولم ير في الإسلام ملحمة مثل ملحمة الترك الكفار المسمين بالتتار , وقتلوا الهاشميين وسَبُوا نساءهم من العباسيين وغير العباسيين , فهل يكون مواليا لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم من يسلط الكفار على قتلهم , وسبيهم وعلى سائر المسلمين "([2]) .
ومن أقواله أيضا :" الرافضة , إنما نقابلهم ببعض مافعلوه بأمة محمد صلى الله عليه وسلم سلفها وخلفها , فإنهم عمدوا إلى خيار أهل الأرض من الأولين والآخرين بعد النبيين والمرسلين , وإلى خيار أمة أخرجت للناس , فجعلوهم شرار الناس , وافتروا عليهم العظائم , وجعلوا حسناتهم سيئات , وجاءوا إلى شر من انتسب إلى الإسلام من أهل الأهواء , وهم الرافضة بأصنافها غاليها وإماميها وزيديها , والله يعلم وكفى بالله عليما ليس في جميع الطوائف المنتسبة إلى الإسلام مع بدعة وضلالة شر منهم , لا أجهل ولا أكذب ولا أظلم ولا أقرب إلى الكفر والفسوق والعصيان وأبعد عن حقائق الإيمان منهم"([3]), وكلام ابن تيمية في ذم الرافضة , وبيان ما عندهم كثير جدا , فهو من أشهر العلماء الذين ذمّوا الرافضة .
ومع هذا كله فإنه رحمه الله لم يحكم عليهم بالكفر والخروج من الإسلام , بل اعتبرهم من الداخلين في دائرة الإسلام , وتعامل معهم بناءً على المقتضى .
ومما ينبغي أن يعلم في هذا المقام : أن الشيعة ليسوا على مرتبة واحدة في دينهم, ولهذا السبب تعددت الأحكام الصادرة عليهم من العلماء والأئمة , وحاصل ما ينتهي إليه الحكم على الشيعة هو أن يقال :
إن الشيعة على ثلاثة أقسام :
قسم كافر بالإجماع , ومن هؤلاء : الشيعة الإسماعيلية والنصيرية والقرامطة , والغلاة في علي رضي الله عنه - المؤلِّهين له- ,
وقسم غير كافر بالإجماع , ومن هؤلاء : الشيعة المفضلة ,
وقسم وقع فيه خلاف بين العلماء , ومن هؤلاء : الرافضة .
وهذا التقسيم هو الذي يدل عليه كلام ابن تيمية رحمه الله , فإنه لما ذكرالفرق التي أجمع الأئمة على عدم كفرهم ذكر منهم الشيعة المفضلة([4]) , وكذلك كرر كثيرا أن الإسماعلية النصيرية والقرامطة , وغيرهم من غلاة الشيعة كفار بالإجماع([5]) , وذكر في مواطن من كتبه أن العلماء لهم في الرافضة قولان , هما روايتان عن الإمام أحمد([6]) , وهذا التقسيم الثلاثي استعمله ابن تيمية في بيانه لحكم الفرق المنتسبة للإسلام , فالفرق عنده لا تخرج عن هذه الأقسام الثلاثة.
وعلى هذا فإنه لا يصح أن يقال : إن ابن تيمية لا يكفرالشيعة بإطلاق , ولا إنه يكفرهم بإطلاق , بل حكمهم عنده على التفصيل الذي سبق ذكره .
وهنا تنبيه مهم في تحرير محل البحث , وهو : أن محل البحث في حكم الرافضة أنفسهم لا في حكم ما عندهم من معتقدات , فمما لاشك فيه أن عندهم كثير من المعتقدات الكفرية , ولكن هناك فرق بين الكلام في معتقداتهم , بين الكلام في حكم أعيانهم , والبحث في الأمر الثاني لا في الأمر الأول .
والمقصود هنا : تحقيق مذهب ابن تيمية في حكم الرافضة , وأنه لم يكن مكفرا لهم .
فالبحث هنا في حكم الرافضة الإثني عشرية فقط , وليس في مطلق الشيعة , بل في الرافضة فقط , فابن تيمية لم يكن مكفرا لهؤلاء الطائفةمن الشيعة .
ومما يدل على هذا من كلامه عدة أمور منها :
الأمر الأول : أنه نص على وصفهم بالإسلام , وفي هذا يقول :" وقد ذهب كثير من مبتدعة المسلمين من الرافضة والجهمية وغيرهم إلى بلاد الكفار فأسلم على يديه خلق كثير , وانتفعوا بذلك , وصاروا مسلمين مبتدعين , وهو خير من أن يكونوا كفارا "([7]),
فهذا الكلام من ابن تيمية يدل على أن وصف الإسلام ثابت لهم , وأن دخول الكافر في الإسلام على مذهب الرافضة خير له من بقائه على كفره .
وقال أيضا لما ذكر قول الرافضة في عصمة الأئمة :" فهذه خاصة الرافضة الإمامية التي لم يشركهم فيها أحد لا الزيدية الشيعة , ولا سائر طوائف المسلمين , إلا من هو شر منهم كالإسماعيلية الذين يقولون بعصمة بني عبيد , المنتسبين إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر , القائلين : بأن الإمامة بعد جعفر في محمد بن إسماعيل دون موسى بن جعفر , وأولئك ملاحدة منافقون .
والإمامية الاثنا عشرية خير منهم بكثير , فإن الإمامية مع فرط جهلهم وضلالهم فيهم خلق مسلمون باطنا وظاهرا , ليسوا زنادقة منافقين , لكنهم جهلوا وضلوا واتبعوا أهواءهم , وأما أولئك فأئمتهم الكبار العارفون بحقيقة دعوتهم الباطنية زنادقة منافقون , وأما عوامهم الذين لم يعرفوا أمرهم فقد يكونون مسلمين "([8]) ,
فقد نص ابن تيمية هنا -كما هو ظاهر- على أن الرافضة فيهم خلق مسلمون ظاهرا وباطنا , فلو كان يكفرهم بأعيانهم لمجرد كونهم رافضة لما أثبت لأحد منهم الإسلام الظاهر والباطن , فدل على أنه لا يكفرهم إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع , وهذا يوضحه الأمر الثاني .
الأمر الثاني : أنه نص على أنه لا يكفر المعين منهم إلا بتوفر شروط وانتفاء موانع , وفي هذا المعنى يقول :" وأما تكفيرهم وتخليدهم ففيه أيضا للعلماء قولان مشهوران , وهما روايتان عن أحمد , والقولان في الخوارج والمارقين من الحرورية , والرافضة ونحوهم , والصحيح : أن هذه الأقوال التي يقولونها التي يعلم أنها مخالفة لما جاء به الرسول كفر , وكذلك أفعالهم التي هي من جنس أفعال الكفار بالمسلمين هي كفر أيضا , وقد ذكرت دلائل ذلك في غير هذا الموضع , لكن تكفير الواحد المعين منهم , والحكم بتخليده في النار , موقوف على ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه , فإنا نطلق القول بنصوص الوعد والتكفير والتفسيق , ولا نحكم للمعين بدخوله في ذلك العام حتى يقوم فيه المقتضى الذي لا معارض له "([9]) ,
فهذا نص من ابن تيمية على ما يعتقده هو في الرافضة , وأنه لا يكفرهم بمجرد كونهم رافضة , بل لا بد من توفر شروط وانتفاء موانع , ولهذا قرر هنا أن أقوالهم كفر , وأما أعيانهم فليسوا كفارا , فقد فرق بين أقوالهم وبين حكمهم في أنفسهم .
وهذا من ابن تيمية تطبيق للقاعدة العظيمة في باب الوعد والوعيد , وهي التفريق بين الكلام في الوصف المطلق , والكلام في المعين , وهذه القاعدة من أهم القواعد التي طبّقها ابن تيمية في حكمه على الفرق والمخالفين , وسيأتي مزيد كلام على هذه القاعدة إن شاء الله .
الأمر الثالث : أنه لما سئل عمن يفضل اليهود والنصارى على الرافضة , أنكر هذا وقال : " كل من كان مؤمنا بما جاء به محمد فهو خير من كل من كفر به , وإن كان في المؤمن بذلك نوع من البدعة , سواء كانت بدعة الخوارج والشيعة والمرجئة والقدرية أو غيرهم " ([10])
الأمر الرابع : أنه لما سئل عن حكم تزويج الرافضي , ذكر أن الأصل عدم تزويجه لأنه يخشى منه أن يؤثر على عقيدة زوجته , فلو كان الرافضي كافرا عنده لمنع من تزويجه لأجل كفره , فدل هذا على أنه لا يرى أن الرافضي خارج من الإسلام , في هذا يقول :" الرافضة المحضة هم أهل أهواء وبدع وضلال , ولا ينبغي للمسلم أن يزوج موليته من رافضي , وإن تزوج هو رافضية صح النكاح , إن كان يرجو أن تتوب , وإلا فترك نكاحها أفضل , لئلا تفسد عليه ولده"([11]) ,
فلو كانت الرافضية عنده كافرة لما صح نكاح غير الرافضي من أهل السنة أو غيرهم منها .
الأمر الخامس : أنه حكم بصحة الصلاة خلف الإمام الرافضي , فلو كان الرافضي كافرا عنده لقال ببطلان الصلاة خلفه , لأن الصلاة خلف الإمام الكافر لا تصح كما هو معلوم , وفي هذا يقول :" والفاسق والمبتدع صلاته في نفسه صحيحة , فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته , لكن إنما كره من كره الصلاة خلفه لأن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر واجب ,
ومن ذلك أن من أظهر بدعة أو فجورا لا يرتب إماما للمسلمين , فانه يستحق التعزيز حتى يتوب , فإذا أمكن هجره حتى يتوب كان حسنا , وإذا كان بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره آثر ذلك حتى يتوب , أويعزل , أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه , فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان فيه مصلحة , ولم يفت المأموم جمعة ولا جماعة , وأما إذا كان ترك الصلاة يفوت المأموم الجمعة والجماعة فهنا لا يترك الصلاة خلفهم إلا مبتدع مخالف للصحابة رضي الله عنهم.
وكذلك إذا كان الأمام قد رتبه ولاة الأمور , ولم يكن في ترك الصلاة خلفه مصلحة , فهنا ليس عليه ترك الصلاة خلفه , بل الصلاة خلف الإمام الأفضل أفضل , وهذا كله يكون فيمن ظهر منه فسق أو بدعة تظهر مخالفتها للكتاب والسنة ,كبدعة الرافضة والجهمية "([12]) ,
فقد ذكر أن هذا التفصيل والخلاف إنما هو في أصحاب البدع الظاهرة كبدعة الرافضة ونحوها , ومع هذا قرر أن الصلاة تصح خلفهم .
الأمر السادس :موقفه من شهادة الرافضي وروايته , فإنه وإن رد شهادة الرافضي وروايته , فإنما ردها لأجل أنهم عرفوا بالكذب , واشتهروا به([13]) , فلو كان مناط الرد عنده غير ذلك , كالكفر ونحوه , لذكره , لأن هذا المناط أشد مدعاة للرد .
فهذه بعض الأوجه من كلام ابن تيمية التي تدل على أنه لم يكن يكفر الرافضة , ولهذا لم يتعامل معهم على أنهم كفار, وكلام ابن تيمية الذي يدل على معنى هذه الأوجه كثير , وإن كان هناك بعض الأوجه الأخرى التي تدل على عدم كفر الرافضة مما لم يذكره ابن تيمية , ولكن المقصود هنا تحقيق مذهب ابن تيمية فقط .
وهذا القول وهو عدم تكفير الرافضة لم يتفرد به ابن تيمية , بل قال به جماعة من الأئمة قبله , ولا شك أن هذا القول هو القول الصحيح المنسجم مع قواعد أهل السنة وأصولهم .