بسم الله الرحمن الرحيم
أخرج مسلم في صحيحه عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" نهى عن ثمن الكلب و السنور " .
ولم يستثني القنية للصيد والحرث فالحديث عام ولو جده صغيرا ودربه عند أو لئك وأعطاهم أجرة التدريب جاز ولايجوز بيعه
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|