عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 22-09-2010, 12:45AM
أم سالم أم سالم غير متواجد حالياً
مفرغة صوتيات - وفقها الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
الدولة: إن طال بي الزمان , فالأمل في جنة الرحمن
المشاركات: 123
افتراضي تفريغ

السؤال:

ما حكم من أخذ الربا من الإبن ؟

الجواب :

هو يظنّ السّائل أنّ من حديث (( أنت ومالك لأبيك )) [1] أنّه مثلاً يقول للابن : ’’ أنت يا ولدي استدنت منّي مئة ألف , ترجّعلي ياها مئة وعشرين ‘‘ . يقول الولد: ’’ طيّب. فبما أنّك أنت ومالك لأبيك فحلال عليه العشرون ألف هذه ‘‘.
هذا خطأ لأنّ العقد محرّم , عقد شرط هذا , شرط .
يقول تعطيني مئة ألف حاضر ناجز في مقابل مئة وعشرين ألف نسيئة
, فعقد الربا مع الابن كغيره , محرّم , ويدخل في قول النبيّ - صلّى الله عليه وسلّم - (( درهم ربا أشدّ من ستة وثلاثين زنية في الإسلام ))[2] .
فلا يستحلّ الوالد أكل الربا من ابنه .
يمكن , الأمر سهل , الأمر سهل : الولد عنده مئة ألف , يمكن للوالد أن يأخذ منه تسعين ألف وليس للولد أن يُطالبه , لأنّ النبيّ قال (( أنت ومالك لأبيك )) , لكن يُبقي لولده ما يدفع عنه الضرر , فلا يضرّ ولده , كأن الولد يكون محتاج للتزويج , يأخذ ماله كلّه والولد يزني؟! لا يجوز . بل يأخذ له من مال ولده ما يُصلح به حاله (الوالد ) , والنبيّ قال: (( أنت ومالك لأبيك )) , فيُبقي له ما لا يحصل معه الضررُ إذا أخذه منه. مفهوم ؟ هكذا, وإلا فإنّ النبيّ – صلّى الله عليه وسلّم – قال (( لا ضرر ولا ضِرار ))[3].
أمّا أن يأخذ ربا , هذا حرام .
أمّا أن يأخذ من مال ولده يجوز لقوله إيش؟ (...)[4] . أهاه .
وكذلك أظنّ السائل توهّم مما ذكرناه أمس في الهبة وأنّ الوالد يجوز أن يرجع في هبته لابنه , فظنّ أنّ هذه الخصوصيّة تلحق حتّى العقد في الربا . لأ . عقد الربا محرّم , لا يجوز . نعم .
انتهى المقطع الصوتي.


[1]روى الإمام ابن ماجه في سننه (2291) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلاً قال : "يا رسول الله ! إن لي مالاً وولداً وإن أبي يريد أن يجتاح مالي" ، فقال : (أنت ومالك لأبيك) . وصحح هذا الحديث جماعة من الأئمة كالألباني رحمه الله تعالى .
[2]روى الإمام أحمد والطبراني بسند صحيح عن عبد الله بن حنظلة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من ستة وثلاثين زنية".
[3]عن أبي سعيد سعد بن سنان الخدري رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا ضرر ولا ضرار ) ، حديث حسن ، رواه ابن ماجة و الدارقطني وغيرهما مسندا . ورواه مالك في الموطأ مرسلا : عن عمروا بن يحيى ، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم . فأسقط أبا سعيد . وله طرق يقوي بعضها بعضا .
[4]يُجيب أحد الحضور ربما بــ (( أنت ومالك لأبيك))



التعديل الأخير تم بواسطة أم سلافة ; 29-12-2010 الساعة 05:08PM سبب آخر: تنسيق
رد مع اقتباس