بسم الله الرحمن الرحيم
لايجوز للمرأة أن تسافر سفرا طويلا أوقصيرا بالطائرة ولابغيرها ولو نصف ساعة من غير محرم وذلك لما روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
لا يحل لامرأة أن تسافر إلا و معها ذو محرم منها .
ولم يفرق بين السفر الطويل والقصير بل حتى ولو كان معها رفقة صالحة
وروى البخاري ومسلم عن ابن عباس
: قال قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم " . فقال رجل : يا رسول الله اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة قال : " اذهب فاحجج مع امرأتك "
م أن تعيينه في الغزو يجعل جهادة فرض ولايمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أنزله من الفرض إلى المستحب ولم يستفصل هل معها رفقة صالحة تغنيه عن الذهاب معها بل امره بالخروج معها بغير استفصال فدل على عدم الاستثناء