عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 10-09-2010, 10:13PM
ماهر بن ظافر القحطاني ماهر بن ظافر القحطاني غير متواجد حالياً
المشرف العام - حفظه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2003
الدولة: جدة - حي المشرفة
المشاركات: 5,146
إرسال رسالة عبر مراسل ICQ إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل AIM إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى ماهر بن ظافر القحطاني
افتراضي

الأصل في أكل المطعومات والحيوانات الغير مستخبثات ولاالتي نص عليها في المنهيات الحل قال تعالى قل لاأجد فيما أوحي إلي محرم على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أودما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس
وليس ثم دليل يستثني اليربوع من الحل ولذلك نقل بعض أهل العلم
في الوبر، واليربوع، أن أكلهما جائز عند مالك وأصحابه. وهو مذهب الشافعي، وعليه عامة أصحابه، إلا أن في الوبر وجهاً عندهم بالتحريم.
وقد قال وقد أوجب عمر رضي الله عنه في اليربوع جفرة، فدل ذلك على أنه صيد، ومشهور مذهب الإمام أحمد أيضاً جواز أكل اليربوع، والوبر. كما ذكر صاحب المغني
وممن قال بإباحة اليربوع أيضاً: عروة، وعطاء الخراساني، وأبو ثور، وابن المنذر،
ولكن قال أبو حنيفة. قال: في اليربوع أيضاً هو حرام، وروي ذلك عن أحمد أيضاً، وعن ابن سيرين والحكم، وحماده. وذلك لأنه يشبه الفأر، ونقل النووي في "شرح المهذب" عن صاحب البيان عن أبي حنيفة تحريم اليربوع،
والصحيح حله وهو قول الجمهور لما تقدم
وقد جاء في مصنف عبدالرزاق مرسلا
فقال أخبرنا معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أكل اليربوع فلم ير به بأسا

رد مع اقتباس
[ ماهر بن ظافر القحطاني ] إن [ 3 ] من الأَعْضَاءِ يَشْكُرُونَكُمْ : [ جَزَاك اللهُ خَيْرًا عَلَى هَذِهِ الُمشَارَكَةِ الُممَيَّزَة ].