بسم الله الرحمن الرحيم
الظاهر من الحديث الوارد في وضع الله الصوم عن الحبلى والمرضع أن ذلك مثل السفر رخصة أرخصها الله لهما بلا تقييد بالمشقة وهو مذهب لبعض الغلماء في المرض أيضا
روى النسائي في سننه عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ وَهُوَ يَتَغَدَّى فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُمَّ إِلَى الْغَدَاءِ فَقَالَ إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ لِلْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ وَعَنْ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ
فكما وضع عن شطر الصلاة بلا مشقة فكذلك الصوم وضع عن الحبلى والمرضع0
ولكن بدل ذلك اطعام مسكين عن كل يوم افطرته روى أبوداود عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ قَالَ كَانَتْ رُخْصَةً لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ وَهُمَا يُطِيقَانِ الصِّيَامَ أَنْ يُفْطِرَا وَيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَالْحُبْلَى وَالْمُرْضِعُ إِذَا خَافَتَا قَالَ أَبُو دَاوُد يَعْنِي عَلَى أَوْلَادِهِمَا أَفْطَرَتَا وَأَطْعَمَتَا
وقد جاءت بعض الآثار عن ابن عمر أوابن عباس بلاقيد
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|