عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 11-07-2010, 08:01PM
ماهر بن ظافر القحطاني ماهر بن ظافر القحطاني غير متواجد حالياً
المشرف العام - حفظه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2003
الدولة: جدة - حي المشرفة
المشاركات: 5,146
إرسال رسالة عبر مراسل ICQ إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل AIM إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى ماهر بن ظافر القحطاني
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قضاء نافلة الفجر بعد طلوع الشمس والظهر يعد صلاة العصر
وقد يقال وباقي النوافل تقاس عليها من باب القياس مع نفي الفارق
فإذا قيل أنه لم يثبت أنه قضاها قلنا لادليل على أن المقتضي قام وهو الانشغال أو النوم
وعليه فنقول لايصلح أن يتعمد أحد إخراج الرواتب عن وقتها ووقتها تابع لوقت الفرض المقيدة به
فإن شغل بضيف أو نام أو نسي قضاها
وكذلك الوتر فإنه يقضى إذا نام عنه بلاتعمد لما روى الترمذي في جامعه من طريق ا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ فَلْيُصَلِّ إِذَا أَصْبَحَ
وأما إذا تعمد إخراجه عن وقته فلايقضه
وكذلك لوفاتته ركعتي الفجر قبل الصلاة فأداها بعدها كما جاء في الحديث من اقرار النبي صلى الله عليه وسلم لرجل فعل ذلك فلاحرج وقد يقال وراتبة الظهر مثلها لو أقيمت الصلاة ولم يصل القبلية صلاها بعدها 0
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني
المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار
maher.alqahtany@gmail.com
رد مع اقتباس