بسم الله الرحمن الرحيم
لم ترد عقوبة مقدرة في السحاق شرعا بل جاء ذلك فيمن عمل عمل قوم لوط فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الفاعل والمفعول 0
ونقل ابن تيمية اتفاق الصحابة عليه ولايقاس السحاق للفارق بينهما والحدود تدرأ بالشبهات
كما يقال لو وجد رجل في لحاف امرأة وماسها حتى أنزلا فلاقتل عليهما بل التعزير فامرأتان من باب أولى أن يكون فيه التعزير والذي يقدره القاضي العالم المجتهد والله أعلم
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|