عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 04-07-2010, 02:06PM
ماهر بن ظافر القحطاني ماهر بن ظافر القحطاني غير متواجد حالياً
المشرف العام - حفظه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2003
الدولة: جدة - حي المشرفة
المشاركات: 5,146
إرسال رسالة عبر مراسل ICQ إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل AIM إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى ماهر بن ظافر القحطاني
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

هذا النوع من البيع أجازه جمهور فقهاؤنا وهو بيع المرابحة ولكن يشترط فيه شرو ط تملك البنك ملكية تامة حتى يكون في حوزته عرفا وأن لايشترط بعد تملك البنك بيعه للواعد بالشراء بل ان عدل فهو بالخيار بعد تملك البنك السلعة ولايجعل عليه شرط جزاءي اذا نكص قال ابن قدامة أجمعوا أن الوعد ليس بعقد
فهو وعد بالشراء ينبغي أن يوفي ولكن بلا شرط مسبق بل لعموم حديث آية المنافق ثلاثا ومنها اذا وعد اخلف
مالم يقع له ذلك بعد لعذر مقبول شرعا فهو عازم ثم عدل لعذر
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني
المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار
maher.alqahtany@gmail.com
رد مع اقتباس