بسم الله الرحمن الرحيم
هذا التاجر إما أن يكون شريكا وإما أن يكون سمسارا فلو قال بع هذه البضاعة بثمانين فما زاد فهو لك فلابأس أفتى بذلك ابن عباس رضي وإن تشاركا فليحددا نسبة الربح وأما الجهالة فيبيع بلاتحديد لنسبة الربح فلايصلح 0
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|