بسم الله الرحمن الرحيم
قد فرطت في طلب الماء قبل خروج الوقت فكان ينبغي طلبه لقوله تعالى فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا
قال صاحب المغني
إذا نسي الماء في رحله أو موضع يمكنه استعماله وصلى بالتيمم فقد توقف أحمد رحمه الله في هذه المسألة وقطع في موضع أنه لا يجزئه
وهو قول الشافعي
وقال أبو حنيفة و أبو ثور يجزئه وعن مالك كالمذهبين لأنه مع النسيان غير قادر على استعمال الماء فهو كالعادم
ولنا : أنها طهارة تجب مع الذكر فلم تسقط بالنسيان كما لو صلى ناسيا لحدثه ثم ذكر أو صلى الماسح ثم بان له انقضاء مدة المسح قبل صلاته ويفارق ما قاسوا عليه فإنه غير مفرط وههنا هو مفرط بترك الطلب
وهو الاختيار الصحيح ومايطمئن له من الترجيح0