بسم الله الرحمن الرحيم
الأصل الذي يمكن أن يحتج به من قال بمشروعية تخصيص المسجد بعقد النكاح واستحباب ذلك
مارواه الترمذي فقال حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ حَسَنٌ فِي هَذَا الْبَابِ وَعِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ الْأَنْصَارِيُّ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ وَعِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ الَّذِي يَرْوِي عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ التَّفْسِيرَ هُوَ ثِقَةٌ
ٌ
فهذا الحديث إسناده ضعيف من أجل عيسى بن ميمون الأنصاري
والقاعدة أن الحديث الضعيف لايبنى عليه حكم شرعي كما قرره شيخ الاسلام بن تيمية
والحنابلة استحبوا ذلك والاستحباب حكم شرعي لايثبت إلا بدليل ولاأعلم دليلا قال بن تيمية كل عبادة لادليل عليها فهي ضلالة
فانظر ان عقدوا النكاح اتفاقا بلاقصد للمسجد واستحباب ذلك فاحضر والا فاحضر وعظهم بالسنة والا فلاتحضر ان لم تفعل
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|