بسم الله الرحمن الرحيم
القاعدة في زكاة الأموال أن المال إذا بلغ النصاب وهو مايعادل نحو خمسة وثمانين غراما من الذهب
وحال عليه الحول أي أنه يمر عليه سنة بعد بلوغ النصاب فإنه يخرج منه ربع العشر اثنين ونصف في المائة من المال الذي حال عليه الحول
واذا انفق رأس المال في تجارة فلم يبق منه نصاب فاشترى أعيانا كسيارات ونحو ذلك فلازكاة فيها إلا أن تكون عروض تجارة وأما إذا اشترى بيتا وأجره أو سيارة فليس فيهما زكاة ولكن الزكاة في المال الخارج اذا حال عليه الحول
وإذا كان عليه دين فليبدأ باخراج دينه ثم يزكي كما دل على ذلك أثر عثمان بن عفان رضي الله عنه
والكتاب المسهل لهذا الباب (الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان ) لخصه من كبعض كتب الحنابلة بعبارة سهلة
فاجعل معيار ماذكرت لك حلا لمسألتك
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|