الموضوع: سؤال في الزكاة.
عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 30-03-2010, 11:01PM
ماهر بن ظافر القحطاني ماهر بن ظافر القحطاني غير متواجد حالياً
المشرف العام - حفظه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2003
الدولة: جدة - حي المشرفة
المشاركات: 5,146
إرسال رسالة عبر مراسل ICQ إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل AIM إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى ماهر بن ظافر القحطاني
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
القاعدة في زكاة الأموال أن المال إذا بلغ النصاب وهو مايعادل نحو خمسة وثمانين غراما من الذهب
وحال عليه الحول أي أنه يمر عليه سنة بعد بلوغ النصاب فإنه يخرج منه ربع العشر اثنين ونصف في المائة من المال الذي حال عليه الحول
واذا انفق رأس المال في تجارة فلم يبق منه نصاب فاشترى أعيانا كسيارات ونحو ذلك فلازكاة فيها إلا أن تكون عروض تجارة وأما إذا اشترى بيتا وأجره أو سيارة فليس فيهما زكاة ولكن الزكاة في المال الخارج اذا حال عليه الحول
وإذا كان عليه دين فليبدأ باخراج دينه ثم يزكي كما دل على ذلك أثر عثمان بن عفان رضي الله عنه
والكتاب المسهل لهذا الباب (الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان ) لخصه من كبعض كتب الحنابلة بعبارة سهلة
فاجعل معيار ماذكرت لك حلا لمسألتك
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني
المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار
maher.alqahtany@gmail.com
رد مع اقتباس