عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 08-03-2010, 10:15PM
ماهر بن ظافر القحطاني ماهر بن ظافر القحطاني غير متواجد حالياً
المشرف العام - حفظه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2003
الدولة: جدة - حي المشرفة
المشاركات: 5,146
إرسال رسالة عبر مراسل ICQ إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل AIM إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى ماهر بن ظافر القحطاني
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
هذا الأطلاق بتحريم النذر الذي جاء في الجواب خطأ والصحيح في حكم النذر التفصيل فيه كما ذكر ابن دقيق العيد في الإحكام فمن النذر مايكون منهي عنه ومنه ماهو مشروع
فالنذر المنهي عنه النذر المعلق والذي يقول فيه ان شفيت مريضتي فلله علي ذبح شاة له سبحانه فهذا لايستخرج الا من البخيل لأن البخيل لايخرج ماله الا على وجه االمعاوضة فهو يقيد الطاعة تلك وهي النذر بحصول مطلوبة
ولايرد ذلك من القدر فيدفع المرض من أجل النذر المعلق
وفيه جاء مارواه مسلم في صحيحه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَنْذِرُوا فَإِنَّ النَّذْرَ لَا يُغْنِي مِنْ الْقَدَرِ شَيْئًا وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيلِ
ومع ذلك من فعله يجب ان يلتزمه وهذا الباب من غرائب العلم ينهى عن الشيء حتى اذا فعله المكلف التزمه
والنوع الثاني النذر المطلق وهو أن يقول لله علي نذر بكذا يخرجه سمحة نفسه لاالتزاما بحيث لولا النذر لما أخرجه
وفيه قوله تعالى مثيا علي عباده الموفون بالنذر يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيره
وماأنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه
رد مع اقتباس