بسم الله الرحمن الرحيم
هذا الأطلاق بتحريم النذر الذي جاء في الجواب خطأ والصحيح في حكم النذر التفصيل فيه كما ذكر ابن دقيق العيد في الإحكام فمن النذر مايكون منهي عنه ومنه ماهو مشروع
فالنذر المنهي عنه النذر المعلق والذي يقول فيه ان شفيت مريضتي فلله علي ذبح شاة له سبحانه فهذا لايستخرج الا من البخيل لأن البخيل لايخرج ماله الا على وجه االمعاوضة فهو يقيد الطاعة تلك وهي النذر بحصول مطلوبة
ولايرد ذلك من القدر فيدفع المرض من أجل النذر المعلق
وفيه جاء مارواه مسلم في صحيحه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَنْذِرُوا فَإِنَّ النَّذْرَ لَا يُغْنِي مِنْ الْقَدَرِ شَيْئًا وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيلِ
ومع ذلك من فعله يجب ان يلتزمه وهذا الباب من غرائب العلم ينهى عن الشيء حتى اذا فعله المكلف التزمه
والنوع الثاني النذر المطلق وهو أن يقول لله علي نذر بكذا يخرجه سمحة نفسه لاالتزاما بحيث لولا النذر لما أخرجه
وفيه قوله تعالى مثيا علي عباده الموفون بالنذر يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيره
وماأنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|