عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 06-03-2010, 04:21PM
ماهر بن ظافر القحطاني ماهر بن ظافر القحطاني غير متواجد حالياً
المشرف العام - حفظه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2003
الدولة: جدة - حي المشرفة
المشاركات: 5,146
إرسال رسالة عبر مراسل ICQ إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل AIM إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى ماهر بن ظافر القحطاني
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
يقولون اذا ورد احتمال المعاني على الدليل يسقط حينئذ الاستدلال
مثاله قيل طهور اناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولهن بالتراب
قالوا فلادليل على نجاسة فم الكلب لأنه يحتمل أن قوله طهور أي من القذارة كقوله السواك مطهرة للفم
ويحتمل من النجاسة فيسقط الاستدلال
وهذا حق فيما إذا تساوت الاحتمالات وأما إذا ترجح أحدها فلايسقط
وفي المثال الآنف لايقال ذلك لأن معنى الطهورية التي ضدها النجاسة هو الاحتمال الراجد فلم يتساويا
لأن في رواية أبي مسهر قال فليرقه فيدل انه تنجس نجاسة مغلظة يحتاج معها الى غسل الاناء منها سبعا اولها بالتراب
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني
المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار
maher.alqahtany@gmail.com
رد مع اقتباس