عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 05-03-2010, 09:38PM
ماهر بن ظافر القحطاني ماهر بن ظافر القحطاني غير متواجد حالياً
المشرف العام - حفظه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2003
الدولة: جدة - حي المشرفة
المشاركات: 5,146
إرسال رسالة عبر مراسل ICQ إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل AIM إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى ماهر بن ظافر القحطاني
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين
المبدل هو الذي يحكم بغير ماأنزل الله ثم يقول هذا حكم الله كما قرره شيخ الاسلام ابن تيمية
واما من حكم القانون الوضعي ولم يكن جاحدا لحكم الله فيظهر جحوده كأن يقول حكمي مثل حكم الله أو يسوغني ترك حكم الله أو حكم الله أفضل ولابأس بحكمي ونحو ذلك فهذا هو الكافر وذاك الأول هو المبدل
ويدل على خطأ ماذهب اليه الشيخ صالح وفقه الله قول ابن عباس في قوله تعالى ومن لم يحكم بماأنزل الله فاولئك هم الكافرون فقال بن عباس كما عند الطبري كفر دون كفر
ولم يفرق بين الحكم الكلي فيقول مبدل كافر أو في مسائل
هذا من جهة الأثر وأما النظر فمالفرق بين من حكم القانون كله ورجع اليه ومن حكم رأيه في مائة مسألة أو عشر

قال شيخ الإسلام في (1-188) من مجموع الفتاوى
والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه؛ أو حرم الحلال المجمع عليه؛ أو بدل الشرع المجمع عليه؛ كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء . وفي مثل هذا نزل قوله على أحد القولين : { وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ } [ المائدة : 44 ] . أي هو المستحل للحكم بغير ما أنزل الله .
ولفظ الشرع يقال في عرف الناس على ثلاثة معان :
[ الشرع المنزل ] . وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا يجب اتباعه، ومن خالفه وجبت عقوبته .
والثاني [ الشرع المؤول ] . وهو آراء العلماء المجتهدين فيها كمذهب مالك ونحوه فهذا يسوغ اتباعه، ولا يجب ولا يحرم وليس لأحد أن يلزم عموم الناس به، ولا يمنع عموم الناس منه .
والثالث [ الشرع المبدل ] . وهو الكذب على الله ورسوله أو على الناس بشهادات الزور ونحوها؛ والظلم البين فمن قال إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع،
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني
المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار
maher.alqahtany@gmail.com
رد مع اقتباس