عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 03-03-2010, 02:04PM
ماهر بن ظافر القحطاني ماهر بن ظافر القحطاني غير متواجد حالياً
المشرف العام - حفظه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2003
الدولة: جدة - حي المشرفة
المشاركات: 5,146
إرسال رسالة عبر مراسل ICQ إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل AIM إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى ماهر بن ظافر القحطاني
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
إذا كان له حاجة في الشراء فاشتراه لأجل حاجته فلاعليه إن إشترى هذا أو غيره
فإذا اشترى قلما بخمسة وأعطي مجانا قلما آخر فكأن صورة المسألة أنها تنزيل في القلم الواحد من خمسة إلى أثنين ونصف فلابأس حينئذ بهذا البيع وانما ينهى عن البيع المتوعد بجائزة فيشتري السلعة لاللسلعة ولكن للجائزة فيكون من البيع المنهي عنه لعلة الغرر وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر
فمادام أنه لاضرر على إخوانه في السوق بمثل هذا البيع فلابأس على ما ذهب إليه بعض العلم
وإذا كان يضرهم فمختلف فيه ورجح العلامة بن عثيمين من المعاصرين أن المرجع في مثل هذا الأمر المختلف فيه قرار ولي الأمر
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني
المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار
maher.alqahtany@gmail.com
رد مع اقتباس