نعم يا شيخنا وقعت و قد سألني أحد الإخوة المواظبين على الصلاة في المسجد عن ذلك , فوعدته بطرح السؤال و انتظار الإجابة .
كما أني وجدت في كتاب الإشراف لابن المنذر أن المجنون لا يقتص منه و هو محل اتفاق بين أهل العلم , و اختلفوا في الدية هل تخرج من ماله الخاص (مال المجنون أو مال الصبي ) , أو يخرجها عنه وليه .
لذلك وقع لي إشكال , و هو هل هذا القتل يعتبر عمدا أو خطأ , و هل يجزئ أن يدفع الدية عصبة المجنون .
|