إذا نزع خفه فقد انقضى المسح ولو للبس آخر
وإذا خلع أحدهما ليمسح على الآخر وماذا يستفيد وقد قال سيد العبيد فإني أدخلتهما طاهرتين أي متوضتين كلاهما
وهل يريد أن يجمع بين غسل لأحدهما ومسح للأخرى فهذا لم يقع عليه دليل
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|