بسم الله الرحمن الرحيم
عليه أن يسلك وسيلة مباحة لرده ولو وضعها في صندوق الحاكم في المالية أو بيت المال من غير علم الموظف
وأما الضرائب فمحرمة فلايسلك هذه الطريقة قصدا بل إن أخذوا منه تبعا بان احتاج الى سلع واجبروه على الضرائب فليدفع لهم بقصد رد مالهم لاعوضا للسلع والله اعلم
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|