بسم الله الرحمن الرحيم
ليس للأب منع الكفؤ دينا وخلقا من الزواج من ابنته مادام أنه قادرا على الباءة وقادر على النفقة عليها وأما الكماليات فليست من الكفاءة المشروطة في شيء أبدا بل هذا من العضل الممنوع شرعا
روى الترمذي عَنْ أَبِي حَاتِمٍ الْمُزَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ قَالَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ
فلترفع أمرها للقاضي ليرفع عنها العضل فتنتقل الولاية عن الأب الى من يكون بعده في الولاية فإن لم تجد فالقاضي وليها
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|