نقول في حكم شفرات و مرهم الحلاقة
أنه لايجوز بيعها اذا كان الغالب يستعملها في حلق اللحى
-وأما مواد التجميل التي تحمل صور نساء
فلاينبغي بيعها لأنها فتنة
-وكذلك الولاعات
اذا كان الغالب يستعملها في التدخين
-وكذلك مثلها
الولاعات التي تحمل صورا للاعبين كفاروهذا اشد
واما صور لعلب الدخان ففي ذلك دعاية له فلايصلح
أو فبها موسيقى فحرام لحديث ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف 0
وفي الحديث ان الله غذا حرم شيء حرم ثمنه0
-العطور التي فيها 80% من الكحول
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|