مجلة معرفة السنن والآثار العلمية - عرض مشاركة واحدة - تخصيص أحد الأبناء بشيء من المال لفقره
عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 16-02-2010, 09:09AM
ماهر بن ظافر القحطاني ماهر بن ظافر القحطاني غير متواجد حالياً
المشرف العام - حفظه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2003
الدولة: جدة - حي المشرفة
المشاركات: 5,146
إرسال رسالة عبر مراسل ICQ إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل AIM إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى ماهر بن ظافر القحطاني
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
الجواب عن االسؤال :
هل يعتبر ذلك المال الذي ارادت ان تعطيه لولدها من الهبة وهل يجوز ذلك هل يجوز لذلك الولد استلام المبلغ والاستفادة منه في الزواج وبناء منزل صغير له لانه لا يملك

أقول:
ذلك المال لم يقبضه الولد ولو اعطته نفقة لفقره لجاز نفقة لاهبة
ولايأخذه الآن ولما يقبضه قبل وفاتها ولاتكفي النية
بل هو من حق الورثة يقسم بينهم القسمة الشرعية
فإن رضي الورثة فلاباس

الأول : تخصيص أحد الأبناء بشيء من المال لفقره !


فقلنا لاباس نفقة لاهبة
الثاني : أن يعد الأب ذاك الابن بتلك الخصيصة حال حياته [ وليس وصية ] ! ثم يباشر في إعطائه ، إلا أنه يموت قبل تمام ذلك ، فما حكم ذاك المال الذي وعد به الأب للابن ؟

اذا مات وهو في حوزة والده فهو للورثة

هل يعطى للإبن ( ليس على أنه وصية ) ، أم يقسم بين الورثة على التقسيم الشرعي ؟
الجواب :

يقسم بين الو رثة القسمة التي قسمها الله سبحانه وتعالى ورسوله0

الثالث ما حكم باقي المبلغ هل له ان يطالب به

الجواب :
هداك الله أي باقي كله يقسم بين الورثة

__________________
ماهر بن ظافر القحطاني
المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار
maher.alqahtany@gmail.com
رد مع اقتباس