بسم الله الرحمن الرحيم
الجواب عن االسؤال :
هل يعتبر ذلك المال الذي ارادت ان تعطيه لولدها من الهبة وهل يجوز ذلك هل يجوز لذلك الولد استلام المبلغ والاستفادة منه في الزواج وبناء منزل صغير له لانه لا يملك
أقول:
ذلك المال لم يقبضه الولد ولو اعطته نفقة لفقره لجاز نفقة لاهبة
ولايأخذه الآن ولما يقبضه قبل وفاتها ولاتكفي النية
بل هو من حق الورثة يقسم بينهم القسمة الشرعية
فإن رضي الورثة فلاباس
الأول : تخصيص أحد الأبناء بشيء من المال لفقره !
فقلنا لاباس نفقة لاهبة
الثاني : أن يعد الأب ذاك الابن بتلك الخصيصة حال حياته [ وليس وصية ] ! ثم يباشر في إعطائه ، إلا أنه يموت قبل تمام ذلك ، فما حكم ذاك المال الذي وعد به الأب للابن ؟
اذا مات وهو في حوزة والده فهو للورثة
هل يعطى للإبن ( ليس على أنه وصية ) ، أم يقسم بين الورثة على التقسيم الشرعي ؟
الجواب :
يقسم بين الو رثة القسمة التي قسمها الله سبحانه وتعالى ورسوله0
الثالث ما حكم باقي المبلغ هل له ان يطالب به
الجواب :
هداك الله أي باقي كله يقسم بين الورثة
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|