عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 13-02-2010, 12:43AM
أبو محمد أحمد بوشيحه أبو محمد أحمد بوشيحه غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
الدولة: لـيــبــيـا
المشاركات: 277
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى أبو محمد أحمد بوشيحه إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى أبو محمد أحمد بوشيحه
46 تخصيص أحد الأبناء بشيء من المال لفقره

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا

سالني اخ يقول

ان والدته رحمها الله قبل موتها كانت لديها قطعة ارض وباعتها وكانت تريد ان تعطي مبلغ الارض لابنها الغير متزوج الذي قارب الاربعين من عمره وهو الذي لم يتزوج بعد وكل اخوته متزوجون
فارادت والدته ان تعطي المبلغ لولدها وقد
استلمت شطر من المال عن قطعة الارض التي باعتها وبقي شطر
لكن قدر الله ان تموت قبل استلام الشطر الثاني
وقد اطعى المشتري الشطر المتبقى الى العائلة وهي عائلة فقيرة
والسؤال هو :

1-هل يعتبر ذلك المال الذي ارادت ان تعطيه لولدها من الهبة وهل يجوز ذلك هل يجوز لذلك الولد استلام المبلغ والاستفادة منه في الزواج وبناء منزل صغير له لانه لا يملك
ام لابد من رضى جميع الورثة

الأول : تخصيص أحد الأبناء بشيء من المال لفقره !
الثاني : أن يعد الأب ذاك الابن بتلك الخصيصة حال حياته [ وليس وصية ] ! ثم يباشر في إعطائه ، إلا أنه يموت قبل تمام ذلك ، فما حكم ذاك المال الذي وعد به الأب للابن ؟
هل يعطى للإبن ( ليس على أنه وصية ) ، أم يقسم بين الورثة على التقسيم الشرعي ؟
الثالث ما حكم باقي المبلغ هل له ان يطالب به

جزاكم الله خيرا والله يحفظكم

<!-- / message --> <!-- controls -->
__________________


عن ابن سيرين قال : لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم

الخير كل الخير في اتباع من سلف والشر كل الشر في ابتداع من خلف

أبو محمد أحمد بوشيحه الليبي
ahmad32az@yahoo.com
رد مع اقتباس