بسم الله الرحمن الرحيم
لايجوز لبس الدبلة لأنها عادة الكفار وانتقلت للفساق ولم تنتشر بين السلفيين الصالحين فيحصل الذوبان كما هو الشان في لبسة الطيلسان كما أفاد الحافظ بن حجر في الفتح أن لبسة الطيلسان محرمة يوم كانت لبسة اليهود فلم انتقلت إلى اهل الاسلام وانتشرت وحصل الذوبان وانتفى الاختصاص خرجت عن حد التشبه وصارت جاءزة
كالفستان الابيض انتشر وحصل الذوبان فلاباس به شريطة أن يكون فضفاضا غير ضيق يبرز المفاتن أو مواضع الجلد من العورة أنان النساء والمحارم الا الزوج على وفق ماجاء في آية النور
ولايبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباءهن أو آباء بعلوتهن 000إلى أن قال أو نساءهن
أي يمواضع الزينة مضاف محذوف تقديره مواضع اي الخلاخال فتبين أسفل ساقها موضع الخلخال ومضع السوار فتبين شيء من ذراعها على قدر السوار وشيء من أعلى صدرها على قدر القلادة
ولاتبين فلقة ثديها أو تلبس البلوز المحجم لشكل ثديها أو أردافها كما هو حال التنورات الضيقة
فاذا لبست الابيض فلاحرج
ففرق بين الدبلة كما تقدم وبينها على ان الدبلة له معنى ديني فيلبس في الكنيسة عند العقد
ولايزال لبسها دائر في الاختصاص بين الكفار والفساق
وهي علة التشبه لحديث من تشبه بقوم فهو منهم
والتشبه لايشترط فيه القصد اليه بل بمجرد تطابق الصورة بين المتشبه والمتشبه به يكون الحكم عليه بالتحريم قال بن تيمية التطابق في الظاهر يؤول الى الموافقة في الباطن
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|