أما العبادات القاصرة كالصلاة فلايجوز أخذ الأجرة عليها وأما المتعدية كتعليم فقال شيخ الاسلام القرآن فيأخذ المحتاج
وأما غسل الموتى
فقَالَ فِي الْمُبْدِعِ : كَرِهَ أَحْمَدُ لِلْغَاسِلِ وَالْحَفَّارِ أَخْذَ أُجْرَةٍ عَلَى عَمَلِهِ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ مُحْتَاجًا ، فَيُعْطَى مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ، فَإِنْ تَعَذَّرَ أُعْطِيَ بِقَدْرِ عَمَلِهِ" انتهى .
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|